⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-4-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مزاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم مرسى المزاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هناك فرق كبير بين ما يترتب على حكم رسو المزاد الأول وبين ما يترتب على البيع بعد زيادة العشر. فالبيع الأول لا يتم حتى تمضى عشرة أيام لا يقرر أحد زيادة العشر في خلالها، فإذا حصلت هذه الزيادة انفسخ البيع من نفسه وأعيدت الإجراءات مع اعتبار مقرر الزيادة قابلاً الشراء بالثمن الجديد، ولا يبقى لرسو المزاد الأول أثر ما بالنسبة إلى المشتري. أما البيع بعد زيادة العشر فإنه يتم للمشتري بمجرد صدور حكم رسو المزاد ويصبح مرتبطاً به. فإذا قصر في الوفاء بالثمن لا ينفسخ البيع من نفسه بل يظل قائماً وتباع العين على ذمته لاستيفاء الثمن، ولا تزول عن المشتري ملكية العين إلا برسو المزاد من جديد على غيره. ومن ثم كان الراسي عليه المزاد بعد زيادة العشر حكمه حكم المشتري بعقد لازم لا ينفسخ إلا بحكم القضاء. فالحكم الذي يبنى قضاءه على أن البيع الثاني بعد زيادة العشر ينفسخ من نفسه بمجرد تأخر المشتري عن دفع الثمن بعد تكليفه بالوفاء رسمياً يكون حكماً مخالفاً للقانون.