الطعن رقم 4191 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و د حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
حسن أحمد شوقى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــمحــــكـــمة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 22975/56 ق بجلسة 12/11/2002 ، وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0
وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أية وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0
و من حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم هو مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعى في حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، في ذات الوقت الذى أقام فيه طعن أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من الــــقانون ، ويتعين القضاء برفضه ، وبتغريم المستشكل بصـــــفته مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315 ) من قانون المرافعات ، ولا معنى أبدا لما ذكره المستشكل بصفته فى عريضة الاشكال من أن تنفيذ الحكم سوف يؤدى إلى إخطار وأضرار جسيمة يتعذر تداركها حيث إن ذلك ليس إلا مجرد قول مرسل لا دليل عليه فضلا عن أن أى أخطار أو أضرار قد تلحق بالهيئة المستشكلة فإن القانون يحيط بها دائما ويحميها بقواعده وأحكامه 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
**************
حكمــــــت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0
ســــــــــــكرتير المحكمة رئيـــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
بتاريخ 22/12/2002 ، أقام المستشكل بصفته هذا الاستشكال بموجب صحيفة معلنة ومقيدة بجدول محكمة تنفيذ الأسكندرية برقم4455 / 2002 تنفيذ طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 22975 لسنة 56 ق لحين الفصل فى الطعن المقام فى هذا الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا والمقيد برقم 2103 لسنة 45 ق مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب 0
وقال المدعى بصفته شرحا لهذا الإشكال أن المستشكلين ضدهما الأول والثانى قد تحصلا على حكم في الدعوى رقم 22975 /56 ق من محكمة القضاء الإدارى المرجح إلغاؤه لوجود خطأ في تطبيق القانون ولما يترتبه تنفيذه من أخطار وأضرار جسيمة يتعذر تداركها ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، وقدم سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل في تنفيذه 0
وجرى نظر الإشكال أمام محكمة تنفيذ الأسكندرية وبجلسة 28/5/2003 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ، وأبقت الفصل في المصروفات ونظرت الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بعد أن أحيلت إليها وقيدت برقم 4964/58ق ، وبجلسة 3/4/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الأولى ) للاختصاص ،
وبناء على هذا ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح عالية 0
وحدد لنظر الإشكال جلسة 8/3/2005 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الإشكال بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وانقضى الأجل دون تقديم شئ من ذلك ، و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0