⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2732 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-6-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وسليمان على سليمان نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن منع زوجته من دخول جمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية ، فإنها تكون بقبول شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى مبنى على الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (16) من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية 00 والخروج منها على أن : - " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة وعليه أن يغادر الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته مالم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته 0 وتنص المادة ( 17 ) من القانون سالف الذكر على أن : - يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى : 1 - 2 - 3 - أجانب ذوى إقامة مؤقتة 0 وتنص المادة ( 20 ) من ذات القانون على أن ( مستند له بالقانون رقم 99 لسنة 1996 ، الأجانب ذو الإقامة المؤقتة ، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصا فى الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد 0 ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه 0 كما تنص المادة ( 25 ) منه على أن : - لوزير الداخلية بقرار منه أبعاد الأجانب 0 ومن حيث إنه ولئن كانت الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان بصكوكها المختلفة قد عظمت من حقوق الأفراد السياسية والاجتماعية ومنها حق الأفراد فى الإقامة والتنقل فى دول غير دولهم إلا أن هذه المبادئ ذاتها قد قيدت ممارسة هذا الحق بما يرد فى القوانين الداخلية من تنظم يضحى ضروريا لحماية الأمن الوطنى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق المادة 13 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، م 12 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 0 ومن حيث إن القانون رقم 89 لسنة 1960 سالف الذكر قد تضمن تنظيما لحق الأجانب فى الإقامة داخل مصر وهذا التنظيم يقوم على لزوم حصول كل أجنبى على ترخيص بالإقامة ، وقد تم تقسيم الأجانب إلى ثلاث فئات أجانب ذوى إقامة خاصة ، عادية ، مؤقته ، وحدد على سبيل الحصر من تطبيق عليهم صفة الأجانب ذوى الإقامة الخاصة والمؤقتة وقرر لكل منهما حكم خاص ، وأعتبر من لا تتوافر فيهم الشروط الخاصة لهذين النوعين ( ذوى إقامة مؤقتة ) ويجوز منح هؤلاء الأجانب ترخيص بالإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح ترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات وفقا لشروط وأوضاع يصدر بها قرار منه ، وقد رخص المشرع لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب على أنه لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى وبعد عرض أمر الأبعاد على لجنة تشكل لبحث قرار الأبعاد ، ومرد لزوم العرض على اللجنة مرجعه الوضع القانونى المكتسب للأجانب ذوى الإقامة الخاصة - إلا أن هذا الإجراء لا يمتد لزومه إلى قرارات الأبعاد لغيرهم من الأجانب 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قد تزوج من / برناديت مطانس فرحات وهى من عرب فلسطين وتحمل الجنسية الإسرائيلية وقد أقامت بالبلاد بكفالة زوجها المدة من 4/5/1995 إلى 11/10/1998 ، ثم منعت بعد ذلك من دخول البلاد بعد ترحيلها خارج البلاد ( 26/11/1998 ) لانتهاء مدة إقامتها ومخالفتها الشروط الإقامة ، وقد أفصحت جهة الإدارة ( المخابرات العامة ) عن سبب القرار المطعون فيه والمتمثل فى أن زوجة المدعى ترددت على وزارة الخارجية دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة مستخدمه اسم شركة ( فتكو ) المملوكة لزوجها المدعى كما أنها خالفت القوانين واللوائح بالعمل بشركة فتكو دون التقدم للجهات الرسمية للحصول على تصريح عمل 0 ومن حيث إنه ولما كانت جهة الإدارة قد أفصحت عن سبب القرار المطعون فيه ( كتاب المخابرات العامة ) وما تتضمنه من تردد زوجه المدعى ( الإسرائيلية الجنسية ) على وزارة الخارجية متزرعة بالقيام ببعض أعمال شركة زوجها ( والتى لم تقدم المدعى ما يفيد حصولها على ترخيص بالعمل - ، ويكون من ثم القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إبعاد زوجة المدعى وادراج اسمها على قوائم الممنوعين قد صدر مستندا إلى سبب صحيح من واقع أوراق الدعوى ولا يبال من صحة القرار وسلامته ما أورده المدعى فى صحيفة دعواه من أن المبادئ الدستورية وإعلانات حقوق الإنسان تحافظ على الأسرة وحق الأفراد فى الإقامة أو أنه فضلا عن ما سلف بيانه من أن هذه المبادئ الدولية ذاتها قد راعت ممارسة هذه الحقوق فى إطار القوانين الداخلية السارية مع لزوم المحافظة على الأمن العام الذى تقوم عليه الجهات المختصة قانونا ، هذا فضلا على إنه ولئن كان الدستور المصرى قد أكد على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية إلا أن الدفاع عن أرض الوطن وحمايته واجبا مقدسا يقوم عليه الشعب وأجهزته الأمنية 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن طلب المدعى إلغاء القرار يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 21 /11/2001 ، مختصما فيها كل من المدعى عليهما الأول والثانى ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف القرار السلبى برفض طلب منع دخولها جمهورية مصر العربية وذلك لتوافر شروط الاستعجال والجدية والمشروعية فى هذا الطلب ورفع اسم زوجته من عداد الممنوعين من الدخول وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه تزوج من / ........ وهى من عرب فلسطين وتحمل الهوية الإسرائيلية وأنها ترددت على البلاد حتى 25/10/1998 إلا أنها منعت بعد ذلك من دخول الأراضي المصرية ، وأنه قد تقدم إلى إدارة الجوازات والهجرة لمنحها تأشيرة للدخول إلا أن هذه الإدارة قد رفضت دون سبب صريح ، وهو ما يعد تعسفا فى استعمال السلطة ومخالفا لما نصت عليه المادة الثانية عشرة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان ، كما أن الإسلام لم يضيق من الحرية الشخصية وامتد لحقه فى التنقل وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء 0 وأضاف المدعى أن زوجته مسيحية الديانة وأنه لا توجد ثمة أسباب فى جانبها تبرر لجهة الإدارة منعها من دخول البلاد وخلص المدعى إلى طلب الحكم له الطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد حددت المحكمة جلسة 2732 لسنة 56 ق لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وتدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 19/2/2002 قدم صحيفة باختصام وزير الدفاع بصفته ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 19/3/2002 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى فيها ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 23/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0