⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / عـلاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / إبراهيم جــــــــــــــــــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــــــــــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة } بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 90 لسنة 2000 الصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية بحيرة السد العالي بإخلائه من السكن المصلحي التي يشغله بمستعمرة الهيئة بصحاري بجوار مصنع الثلج وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه ( لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها ) . ومؤدى هذا النص أنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إبداء الطالب في صحيفة دعوى الإلغاء أي أن تقترن الطلبات في صحيفة واحدة ومن ثم لا يجوز ولا يقبل طلب وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة لم يشملها طلب إلغاء القرار ) . ومن حيث أن الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى أن المدعي لم يضمنها سوى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون أن يقرن هذا الطلب بطلب إلغاء القرار ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير الوجه المقرر قانوناً مما يتعين الحكم بعدم قبولها . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة أسوان الجزئية بتاريخ 13/4/2000 وقيدت بجدولها برقم 127 لسنة 2000 تنفيذ أسوان طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 90 لسنة 2000 الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بإخلائه من الشقة التي يشغلها وذلك بسبب إحالته إلى للمعاش لحين الفصل في الدعوى 289 لسنة 8 ق قضاء إداري قنا . وبجلسة 15/7/2000 حكمت محكمة أسوان الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات . وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 13/2/2001 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباًُ بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 26/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .