الطعن رقم 34122 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه بصفته الممثل القانونى للشركة المصرية اليونانية للصناعة والتجارة بتسليم قطعة الأرض المخصصة للشركة التى يمثلها وقدرها (1500م2) بالمنطقة الحرة العامة بالأسكندرية خالية ممايشغلها مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات 0
وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إن من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن القضاء فى الشق العاجل 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (11) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 تنص على أن :
" لايجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالإنتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة ، كلها أو بعضها إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص 0
ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم به " 0
كما تنص المادة (31) من ذات القانون على أن :
" يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات ويصدر بالترخيص للمشروع بمزوالة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة 0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ومفاد ما تقدم إن المشرع بالمادة (11) السالف بيانها وحرصا منه على أن يكون مناخ الاستثمار محاطا بسياج من الضمانات التى تكفل انطلاقه دون معوقات ناط برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة ، كلها أو بعضها إلا فى حالة مخالفتها لشروط الترخيص وحدد مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إعلان أو علم صاحب الشأن بهذا القرار للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى ، كما ناط المشرع بالمادة (31) المشار إليها بمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات ويصدر بالترخيص للمشروع بمزوالة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة 0
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/7/1997 وافق رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالأسكندرية بالقرار رقم 4/65/97 على إقامة مشروع الشركة المصرية اليونانية للصناعة والتجارة ( محمد محمود عبده وشركاه - شركة توصية بسيطة ) على مساحة 1500م2 بالمنطقة الحرة العامة بالأسكندرية يخصص منها 500 م2 للنشاط الصناعى ، 1000م2 لنشاط التخزين لممارسة الأنشطة المحددة بهذا القرار ، وبتاريخ 18/6/1997 استلمت الشركة المدعية المساحة المشار إليها وبتاريخ 7/12/1997 صدر القرار رقم 136 بمزاولة الشركة المذكورة للنشاط المحدد بهذا القرار داخل المنطقة الحرة ، وبتاريخ 3/5/1998 صدر القرار رقم 45 لسنة 1998 بإلغاء القرار رقم 136/1997 المشار إليه ، وقد تأشر من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء هذا القرار بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 528 المؤرخة 14/5/1998 فى هذا الخصوص 0
وقد أقامت الشركة ( المدعية عليها ) الدعوى رقم 5795 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ( أفراد "ب") بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 45 لسنة 1998 ( السالف بيانه) وبجلسة 28/7/1998 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بصفته مصروفات هذا الطلب ، وقد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4418619 ق 0 ع حيث قضت المحكمة بإجماع الإزاء برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة 0
وإذ كان ما تقدم فإن القرار رقم 45 لسنة 1998 الصادر بإلغاء القرار رقم 136 لسنة 1997 الصادر بمزاولة الشركة المدعى عليها لنشاطها على قطعة الأرض المسلمة لها قد حاز حجية ولئن كانت حجية مؤقتة إلا أنه يتعين أعمال مقتضاها بأن يمتنع على الشركة المدعية مزاولة نشاطها المحدد بالقرار رقم 136 لسنة 1997 لاسيما وأن الأوراق قد خلت من ثمة ما يقوم شاهدا على أنه صدر حكم فى الشق الموضوعى فى الدعوى المقامة طعنا على القرار رقم 45 لسنة 1998 عكس ما قضت به المحكمة فى شقها المستعجل ومن ثم يضحى احتفاظ الشركة المدعى عليها بقطعة الأرض المسلمة لها لإقامة مشروعها عليه قائما على غير أساس صحيح من القانون ويتعين تسليمها إلى المدعى ( بصفته ) خالية مما يشغلها 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بتسليم قطعة الأرض المسلمة لها لإقامة مشروعها عليه بمقتضى القرار رقم 136 لسنة 1997 إلى المدعى (بصفته ) خالية مما يشغلها وإلزام الشركة المدعى عليها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى ( بصفته ) الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة مدنى مستعجل اسكندرية بتاريخ 17/9/1998 طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بطرد المدعى عليه من المساحة المخصصة له والمبينة بعريضة الدعوى وتسليمها للمدعى بصفته خالية مما يشغلها مع التزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
وقال المدعى شارحا دعواه ، أنه بتاريخ 30/7/1997 وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالأسكندرية بموجب القرار رقم 4/65 - 97 على إقامة مشروع الشركة المصرية اليونانية للصناعة والتجارة (........ وشركاه ) داخل المنطقة الحرة العامة بالأسكندرية على مساحة 1500م2 بالحدود التالية :
الحد الغربى : الشركة الوطنية للخدمات البترولية بعمق 30 م 0 ط + شركة بيتكو بعمق 20 م 0 ط 0
الحد الشرقى : أرض فضاء بعمق 50م 0 ط ، الحد القبلى : أرض فضاء بعمق 30م 0 ط ، الحد البحرى : طريق مفتوح بواجهة 30 م 0 ط ، وقد قام الممثل القانونى للشركة باستلام المساحة المخصصة للشركة بتاريخ 18/6/1997 وقد صدر قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم 136 المؤرخ 7/12/1997 بمزاولة الشركة المدعى عليها لنشاطها داخل المنطقة الحرة ، وبتاريخ 24/3/1998 ، 19/4/1998 قامت الشركة المذكورة بارتكاب واقعتى تهريب بضائع بعدة أساليب حيث قامت إدارة مكافحة التهرب الجمركى والرقابة الإدارية بإحباط تلك المحاولات وحرر عنها محضرى الضبط رقمى 31 ، 41 لسنة 98 تهريب اسكندرية وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 45 بتاريخ 3/5/1998 بإلغاء القرار رقم 136 لعام 1997 المشار إليه وقد تم إحاطة مجلس إدارة المنطقة بهذا القرار بموجب القرار رقم 69119 - 98
وقد تم عرض طلب إلغاء الموافقة الصادرة للشركة المدعى عليها على الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/1998 حيث أشر سيادته بالموافقة على الإلغاء ، وحيث إن الشركة المدعى عليها مازالت تشغل المساحة المخصصة لها على الرغم من إلغاء الموافقات الصادرة لها بمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة العامة بالأسكندرية على غير سند من القانون الأمر الذى تصبح معه يد الشركة المدعى عليها على هذه الأرض يد غصب مما يستوجب معه الحكم بإخلاء الموقع وتسليمه إلى المدعى ( بصفته ) وقد قام المدعى ( بصفته ) بتاريخ 3/9/1998 بإنذار المدعى عليه بتسليم الموقع المخصص له بالمنطقة الحرة العامة بالأسكندرية خاليا ممايشغله خلال خمسة عشر يوما وإذ لم يمتثل فقد أقام المدعى ( بصفته ) هذه الدعوى للحكم له بالطلبات المشار إليها 0
وبجلسة 27/12/1998 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية حيث أحيلت إلى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة وبجلسة 30/11/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى بذات المحكمة للاختصاص وتدوول نظر الدعوى أمام هذه الدائرة 0
وبجلسة 15/5/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الثانية عشر بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص حيث وردت الدعوى إلى هذه الدائرة وتحدد لنظرها جلسة 2/3/2004 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ( بصفته ) الممثل القانونى للشركة المصرية اليونانية للصناعة والتجارة بتسليم المساحة المخصصة له والتى قدرها ( 1500م2 ) والكائنة بالمنطقة الحرة العامة بالأسكندرية للمدعى بصفته وإخلائها مما يشغلها على النحو الموضح بالأسباب وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات 0
وبتاريخ 6/3/2004 أودع الحاضر عن المدعى (بصفته) مذكرة بدفاعه وبجلسة 27/7/2004 أودع الحاضر عن المدعى (بصفته) حافظة مستندات طوت على صور رسمية من مستندات متعلقة بالدعوى 0
وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 19/10/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 26/10/2004 ، وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0