⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعين يهدفون بدعواهم إلى طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها ترقيتهم للدرجة الأولى اعتباراً من 1/1/1999 أسوة بزملائهم المطعون على ترقيتهم للدرجة الثانية والمرقين للدرجة الأولى بالقرار رقم 23 لسنة 1999 . ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 19721 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : أولاً : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات . وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن " لا تقبل الطلبات الآتية : (أ‌) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة . ومفاد ما تقدم أن طلبات إلغاء القرارات الإداري المشار إليه في البند ثالثاً من المادة العاشرة سالفة الذكر ومن بينها طلبات إلغاء قرارات الترقية لا يتم قبولها قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية وأن الحكمة من اشتراط التظلم قبل إقامة الدعوى مخاصمة تلك القرارات قضائياً هي الرغبة في التقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة بطريق أيسر على الناس وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه فإن رفضته أو لم يبث فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي . وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أنها قد جاءت خلواً مما يفيد قيام المدعي بالتظلم من القرار المطعون فيه . . ومن ثم تكون غير مقبولة شكلاً لعدم سابقة التظلم الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/10/1997 وطلبوا في ختامها الحكم بتسوية حالتهم وذلك بإرجاع أقدميتهم في الدرجة الثانية اعتباراً من 20/10/1992 بدلاً م 24/6/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعون شرحاً لدعوهم أنهم يعملون مدرسون بإدارة أسنا التعليمية وتاريخ تعيينهم 1/9/1975 وأنهم حصلوا على الدرجة الثالثة في 7/5/1984 والدرجة الثانية في 24/6/1997 وأن زملاؤهم قد حصلوا على الدرجة الثانية في 20/10/1992 والزملاء هــم : (1) ..............وأخرين وخلص المدعون من ذلك إلى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر . وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات كما قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وصحيفة تعديل الطلبات طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه رقم 23 لسنة 1999 مم تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/9/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .