⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32601 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة د. حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر ******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بطلباتهم أنفه الذكر 0 ومن حيث إن وكيل المدعين حضر أمام المحكمة بجلسة 13 /4 / 2004 وقرر إنه يترك الخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه وفقا للأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعين قرر ترك الخصومة فى الدعوى وأثبت ذلك فى محضر الجلسة 0 وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطة القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعين الخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصرفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : " بإثبات ترك المدعين الخصومة في الدعوى ، وألزمتهم المصروفات "0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 13/10/2002 وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 23795/56ق مع إلزام المستشكل ضده المصروفات وقد قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/3/2004 وتأجل نظر الدعوى وبجلسة 13/4/2004 قرر الحاضر عن الجهة الإدارية ترك الخصومة فى الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة فى مواجهة الحاضرعن الدولة والذى قبل ترك الخصومة 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة ومنطوقة لدى النطق به 0