الطعن رقم 75 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-6-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ملكية - عدم ثبوت ملكية المدعى بالسند الذى اسس عليه دعواه
⚖️ ملكية - اعتماد المحكمة فى اثبات الملكية على اوراق معينة
⚖️ سبب الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مدعي الملكية قد عدل عن ادعائه الملكية بالعقد إلى ادعائه الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد أوجب لنقل الملكية تسجيل العقود الصادرة بين الأحياء إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1924. فإذا اعتبرت المحكمة أن البائع لمدعي الملكية قد تملك الأرض موضوع النزاع بناءاً على ما قال به من أن هذه الأرض قد رسا مزادها في المحكمة المختلطة على بنك عينه وتسلمها ثم انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر عينه ومنه إلى البائع، واعتمدت في قضائها بذلك على خطاب من هذا البنك إلى النائب العمومي يقر فيه وصول الملكية إلى البائع، ولم تتعرض إلى ثبوت تاريخ تصرف البنك قبل أول يناير سنة 1924 ولا إلى تأثير عدم تسجيله، ولا إلى تاريخ العقد الذي قيل بصدوره من الشخص الذي انتقلت إليه الملكية مباشرة من البنك إلى البائع ولا إلى تأثير عدم تسجيله كذلك، فإن حكمها يكون غير مبني على أساس صحيح قانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم تثبت الملكية للمدعين بالسند الذي أسسوا عليه دعواهم فلا يكون للمحكمة أن تتخذ من عجز منازعيهم ـ وهم مدعى عليهم في الدعوى ـ عن إثبات ملكيتهم بالتقادم دليلاً قانونياً على ثبوت ملكية المدعين وهم المكلفون قانوناً بإثبات دعواهم.