⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93333 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولـة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــن الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث أن المدعي قد أقام الدعوى بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر . ومن حيث أنة وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوة كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها . ومن حيث أنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعي بطلب السير في الدعوى خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات أعمالا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات . فلــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ وطلب المدعي فيهما الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الامتناع عن تصدير شحنة الشاي بميناء سفاجه علي السيارة رقم 95252 / 10847 الأردن ووقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الاقتصاد رقم 439 لسنة 2003 ،والزام المدعي عليهم المصروفات وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18 / 5 / 2004 أصدرت حكما قضي بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعي بالأجراء الذي كلفتة به المحكمة . وإذا لم يتبين قيام المدعي بطلب السير في الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة بجلسة 28/6/2005 حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بأخر هذه الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .