الطعن رقم 93333 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولـة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــن الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث أن المدعي قد أقام الدعوى بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر .
ومن حيث أنة وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوة كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها .
ومن حيث أنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعي بطلب السير في الدعوى خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات أعمالا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ وطلب المدعي فيهما الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الامتناع عن تصدير شحنة الشاي بميناء سفاجه علي السيارة رقم 95252 / 10847 الأردن ووقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الاقتصاد رقم 439 لسنة 2003 ،والزام المدعي عليهم المصروفات
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18 / 5 / 2004 أصدرت حكما قضي بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعي بالأجراء الذي كلفتة به المحكمة .
وإذا لم يتبين قيام المدعي بطلب السير في الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة بجلسة 28/6/2005 حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بأخر هذه الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .