⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12727 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــة هشام طلــــعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 و حيث إن الشركة المدعية تطلب وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر فى 23/1/2002 بعدم الموافقة على تمتع الشركة المدعية بالإعفاء الضريبى العشرى على مشروعاتها المقامة فى مناطق رأس غارب وشمال غرب خليج السويس وعتاقة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتعها بهذا الإعفاء بالنسبة للمشروعات المشار إليها طبقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 8 لسنة 1997 فى شأن ضمانات وحوافز الاستثمار 0 وحيث إن الهيئة المدعى عليها حصرت طلباتها بمذكرتها الختامية المودعة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم برفض الدعوى موضوعا الأمر الذى يفصح عن تنازلها عن أية دفوع تكون قد دفعت بها أثناء تداول الدعوى 0 وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية : 00 00 00 - الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز 0 00 00 00 00 00 00 0 وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التى تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر سريان أحكام هذا القانون على الشركات والمنشآت أيا ما كان النظام القانونى الخاضعة له والتى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى 12/5/1997 وذلك إذا ما كان الغرض من إنشاءها مزاولة نشاطها فى أى من المجالات المــحددة حصـــريا بالمادة (1) من القانون المذكور ومن ضمنها الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز ، وقد أعفى من الضرائب المحددة بالمادة (16) من هذا القانون شركات الأموال وأرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط 0 وتشجيعا من المشرع لتنمية المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فقد عظم المشرع من مزايا الإعفاء من الضرائب المشار إليها بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى تقام بهذه المناطق وأيضا بالنسبة للمشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وجعلها لمدة عشر سنوات 0 وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تأسست بموجب القرار رقم 586 لسنة 1997 بتاريخ 1/10/1997 وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك بغرض إنشاء وتصنيع وتشغيل وصيانة وتسويق وإدارة وتملك مشروعات أنظمة الغاز وكافة المعدات والأجهزة اللازمة لهذا الغرض فى المدن العمرانية والمناطق الصناعية 0 وقد نصت المادة (4) من النظام الأساسى لشركة سيتى جاس على أن يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار وبتاريخ 25/8/2000 تم مخاطبة مأمورية ضرائب الاستثمار لإعفاء الشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1/1/1999 وحتى 31/12/2003 وقد صدر قرار الهيئة المدعى عليها رقم 2015 لسنة 2002 بالترخيص بتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المدعية ليكون مركزها الرئيسى ومحلها القانونى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ونص القرار على الا يترتب على هذا التعديل أى إعفاءات جديدة 0 وإذ كان ما تقدم وكان تعديل المادة (4) المشار إليها لا يعدو أن يكون نقلا لمقر الشركة إلى أحد المناطق النائية ويضحى هذا المقر الجديد امتدادا للشركة المدعية قبل نقلها الأمر الذى يخرج مقر الشركة بعد نقلها من عداد الكيانات القانونية المخاطبة بمقتضى الإعفاء الضريبى العشرى المنصوص عليه بالمادة (16) السالف بيانها لاسيما وأن الشركة بعد نقل مقرها كانت تزاول ذات النشاط المحدد لها بنظامها الأساسي قبل نقل المقر ولم تمارس نشاطا أخر فى مجال جديد من المجالات المنصوص عليها بالمادة (1) من القانون رقم 8/1997 0 ومن ثم لا يكون لأى من مشروعات الشركة المدعية بمنطقة رأس غارب وعتاقة والعين السخنة وشمال غرب خليج السويس بعد نقل مقر الشركة إلى مدينة رأس غارب أية إعفاءات ضريبية غير تلك التى تمتعت بها الشركة بدء من 1/1/1999 وحتى 13/12/2003 ومن نافلة القول أن الشركة المدعية - على نحو ما سلف - هى من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8/1997 المشار إليه وبمقتضى المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون ثم إلغاء المادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بحكم هذه المادة فى خصوص النزاع الماثل 0 وإذ كان كل ما تقدم فإن الدعوى تكون قائمة على غير سند من القانون ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفضها 0 و حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/5/2002 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 23/1/2002 بعدم الموافقة على تمتع الشركة الطاعنة بالإعفاء الضريبى العشرى طبقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 8 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيتها فى هذا الإعفاء 0 وقال المدعى شارحا لدعواه : أن الشركة التى يمثلها تأسست بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 586 لسنة 1997 فى ظل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بغرض إنشاء وتصنيع وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك مشروعات وأنظمة الغاز الطبيعى وكافة المعدات والإجهزة اللازمة لهذا الغرض فى المدن العمرانية والمناطق الصناعية وبموجب قرارات من المدعى عليه تحت زيادة رأس مال الشركة وتعديل موقع الشركة ليكون أى موقع داخل جمهورية مصر العربية 0 وبموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقد بتاريخ 8/5/2002 تم تعديل المركز الرئيسى للشركة ليكون بمدينة رأس غارب 0 وقد تقرر للشركة إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/1/1999 حتى تاريخ 31/12/2003 بالنظر لأن بداية إنتاج الشركة كان بتاريخ 25/10/1998 0 وقد اعتمد رئيس الهيئة المطعون ضدها قرار اللجنة المشكلة بتحديد بدء نشاط الشركة المدعية بالمناطق النائية وهى منطقة رأس غارب والمناطق الصناعية بعتاقة والعين السخنة وشمال غرب خليج السويس حيث انتهت اللجنة أن لكل منطقة إعفائها المستقل ويلزم أفراد حسابات مستقلة ومراكز مالية لكل موقع أو منطقة على حده وذيل قرار اللجنة بطلب العرض على لجنة التوسعات وهو ما وافق عليه رئيس الهيئة 0 وبتاريخ 5/9/2001 أصدرت لجنة التوسعات توصيتها بعدم الموافقة على أن يكون لكل منطقة أو موقع إعفاء منفصل على أساس أن الشركة تمارس نشاطا وحيدا وذلك دون سند من الواقع والقانون وقد اعتمد رئيس الهيئة التوصية بتاريخ 8/9/2001 0 وبتاريخ 4/10/2001 تقدمت الشركة المدعية بطلب تعترض فيه على عدم الموافقة على تمتعها بالإعفاء الضريبى العشرى على مشروعاتها بالمناطق النائية والصناعية المشار إليها موضحة به أسانيدها فى هذا الطلب 0 وبتاريخ 22/10/2001 قام قطاع المشروعات الصناعية بعرض مذكرة على رئيس الهيئة المدعى عليها فى شأن الطلب المشار إليه وانتهت بهذه المذكرة إلى الموافقة على أن يكون الإعفاء الضريبى لأى من مشروعات الشركة الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى فى المناطق الصناعية الجديدة أو النائية المشار إليها لمدة عشر سنوات مقيدة فى ذلك بالشروط الواردة بالمذكرة 0 وبتاريخ 3/1/2002 إنتهى رأى المستشار القانونى للهيئة المدعى عليها بأنه لا يوجد ثمة مانع قانونى من أحقية مشروعات الشركة المدعية بالمناطق الجديدة فى التمتع بالإعفاء الضريبى العشرى طبقا للفقرة 2 من المادة (16) من القانون 8/1997 بشرط قيام الشركة بإفراد حسابات ومراكز مالية مستقلة لكل مشروع على حده 0 وبتاريخ 6/1/2002 صدرت توصية لجنة التوسعات بعدم الموافقة على تمتع الشركة المدعية بالإعفاء الضريبى العشرى على مشروعاتها المقامة فى المناطق الجديدة 0 وبتاريخ 29/1/2002 تم إخطار الشركة المدعية بقرار الهيئة بعدم موافقتها على تمتع الشركة بالإعفاء الضريبى العشرى ، الأمر الذى دعاها إلى التقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء حيث انتهي بتاريخ 20/4/2002 إلى رفض الطلب 0 وقد نعت الشركة الطاعنة على قرار الهيئة المدعية محل الدعوى عدم مشروعيته لمخالفته للقانون ( عيب المحل ) وبسبب الانحراف بالسلطة ومخالفة قاعدة تخصص الأهداف وانتفاء ركن الغاية ولانتفاء ركن السبب فى القرار محل الطعن 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/11/2003 وبهذه الجلسة أودعت الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها 0 وبجلسة 20/2/ 2004 أودعت الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها 0 وبجلسة 17/4/2004 أودعت الشركة المدعية مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طوت على المستندات المعلاة على غلافها ، وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أودعت بناء على ما أمرت به المحكمة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه على النحو الموضح بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الشركة المدعية فى الإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال ثلاثة أسابيع 0 وبتاريخ 8/5/2004 أودعت الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0