الطعن رقم 29152 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود . حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مـفــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــين الســــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته أنفه الذكر 0
ومن حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة وقرر إنه يترك الخصومة فى الدعوى على النحو المشار إليه 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قرر بترك دعواه بجلسة المرافعة المشار إليها ، ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك 0
وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطة القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي للخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصرفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
" بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات "0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الـوقائـــع :
******** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وطلب المدعون فيها الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم رقم 5907 لسنة 57ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وبجلسة 14/1/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وأبقت الفصل فى المصاريف وقد تحدد أمام هذه المحكمة جلسة 4/1/2005 لنظر الدعوى وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 1/3/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أربعة اسابيع وخلال فترة حجز الدعوى للحكم تقدم الحاضر عن الدولة بمذكرة بدفاعها طلب فيها الحكم بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى الماثلة وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا .