الطعن رقم 3247 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
احمد محمد الشـــاذلي نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وسليمان على سليمان وكيل المجلــــــس الدولــــــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولــــــــــة
وســـــــــــــــــكرتارية الســــــيد /
ســــــــــامي عـبد الله أمــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ،وسماع الإيضاحات ،وبعد إتمام المداولة
ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات
ومن حيث إنة عن موضوع الدعوى - فان المادة 28 مكرر من قانون العمل ( المضافة بالقانون رقم10/1991) تنص على آن " دون إخلال بالشروط إلتى يوجبها القانون رقم159/1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يشترط للحصول على الترخيص المنصوص علية في المادة السابقة ما يأتى.
أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة وكل من المديرين المختصين بعملية إلحاق العمالة المصرية فى الخارج من المصرين ولم يسبق الحكم على آي منهم فى جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ومفاد ما تقدم وهديا على أحكام الدستورإلتي عظمت حق المواطن في الحصول على فرص العمل في المجالات إلتي تتفق وميولهم قصر المشرع مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات واستوجب ضرورة الحصول على تراخيص بمزاولة هذا النشاط من وزارة القوى العاملة وحدد شروط منح الترخيص مؤكدا على تلك الشروط المتعلقة بالقائمين على عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من مؤسسين للشركات أو مديرين لها ومستلزما أن لا يكون قد سبق الحكم على آي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ومن حيث إن قضاء المحمكة الإدارية العليا قد استقر على إنة إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبة فان ما تبديه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري - هذه الرقابة القانونية لركن السبب تحد حدها الطبيعي في التأكيد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصها سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا...... الطعن رقم 1150لسنة 36 ق جلسة10/11/1990 0
ومن حيث إنة ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة المدعى عليها قد أصدرت القرار المطعون فية مستندة إلى ما نسب للمدعى الأول من سوء سمعة وسبق اتهامه في بعض الجرائم ومنها القضية رقم3469/1985(تسهيل دعارة)وقضى فيها بالبراءة وحوت أوراق الدعوى على شهادة من محكمة شمال القاهرة تفيد تأييد الحكم الصادر ببراءة المذكور في الاستئناف رقم 4399/1985 واصبح الحكم نهائيا، كما حوت أوراق الدعوى على موافقة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وقسم مكافحة الآداب العامة بالقاهرة على الترخيص للمذكورين لإنشاء الشركة.0
من حيث إنة ولئن كان النشاط المطلوب الترخيص له من الأنشطة إلتي تستوجب رقابة أمنية صارمة على القائمين به لمايمثلة هذا العمل إذ أقام علية بعض ضعاف النفوس أو سىًَ السمعة من أضرار بالغة بسمعة البلاد في الخارج إلا أن أوراق هذه الدعوى قد أجدبت عن قيام سبب جدي للقرار المطعون فيه فضلا عن حصوله المدعى الأول على حكم نهائي ببراءة من جنحة تسهيل الدعارة وموافقة كافة الجهات الأمنية المختصة على منحة الترخيص، على وجه يكون معه القرار المطعون فيه مفتقدا للسبب الجدي الذى برر إصدارة ، ويضحي من ثم طلب المدعيين الحكم بإلغائه متفقا وأحكام القانون والواقع .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهـــــذة الاًســـــباب
**************
حكمت المحكمة:
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتلخص- في أن المدعيين - أقاما- الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/2/1993 وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الدولة للقوى العاملة والتدريب الصادر في 25/1/1993بعدم الموافقة على منح الشركة المدعية الترخيص وفى الموضوع إلغاء القرار الطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثاروالزام المدعى علية بالمصروفات - وذكر المدعيان بصفتهما - شرحا للدعوى انه بتاريخ 4/12/1991 ابرم عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة باسم شركة ........ لالحاق العمالة المصرية بالخارج برأسمال قدرة مائة آلف جنية وتم شهر العقد وقيده بالسجل التجاري في 4/12/1991 وتم شهر تأسيس عقد الشركة طبقا لأحكام القانون 159/1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10/1990 وقد عين المدعيان مديران عامان للشركة - وتقدما للحصول على ترخيص من الجهة المختصة وبتاريخ 5/7/1992 أفادت الجهة المدعى عليها بان اللجنة المختصة انتهت بجلسة 6/9/1992 إلىعدم الموافقة لأغراض الجهات الأمنية؛ وقدم المدعيان التماسا في 5/7/1992 تأشر علية من الوزير بعرضه على لجنة البت، والتى رفضت التظلم في 25/1/1993. ونعى المدعيان بصفتهما على القرار صدوره مخالفا للواقع والقانون ولم يستند آلي سبب صحيح يبرره .
وخلص المدعيان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم المدعيان حافظة مستندات ، وبجلسة 29/7/1993 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ألزمت جهة الإدارة المصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة فوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، وقد أعدت هيئة فوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون علية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد حددت المحكمة جلسة 5/3/2002 لنظر الدعوى ،وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/4/2002 ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وخلال الآجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات ، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على اسبابة عند النطق به 0