الطعن رقم 8002 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وسليمان على سليمان وكيــــــــــل مجلــــــس الدولــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 6416 لسنة 55 ق بجلسة 29/5/2001 والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلا 0
وحيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه ، أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لايتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ، إن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على هذا الحكم من الخطأ فى تطبيق القانون وأن تنفيذه سيلحق بالمستشكل أضرارا جسيمة يتعذر تداركها ، وهذا النعي فى حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً ، فضلا عن أنه يعد مساسا بما للحكم من حجية طبقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس حق فى الواقع والقانون ويتعين لذلك القضاء برفضه ، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عـملاً بحكـــم المادة (315) من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 14/6/2001 أقام المستشكل هذا الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، وذلك بموجب صحيفة معلنة ومقيدة بجدول المحكمة برقم 1768 لسنة 2001 ، طلب فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 6416 لسنة 55 ق بجلسة 29/5/2001 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0
وذكر المستشكل شرحا لإشكاله الماثل أنه بجلسة 29/5/2001 قضت محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم لسنة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب 0
وأضاف المستشكل بأن هذا القضاء صدر مجحفا بحقوقه ومشوبا بالبطلان للخطأ فى تطبيق القانون ، وأن تنفيذه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، وأنهى المستشكل صحيفة الإشكال بالطلبات سالفة البيان 0
ونظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الإشكال الماثل على النحو الموضح بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع 0
وبجلسة 29/9/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظره ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وبناء عليه ورد الإشكال إلى هذه المحكمة حيث قيد بجدولها بالرقم المبين عالية ، وحدد لنظره جلسة 30/4/2002 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0