⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12705 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمـــــدى الحــــــــلفاوى وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / صــــــــــــــــــبرى شـــــــــــلبى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء ومحلها ومن ثم يتعين أن يكون هذا القرار قائما ومنتجا أثره عند إقامة الدعوى ، فإذا ما تخلف هذا القرار كانت الدعوى فاقدة لركن المحل وتضحى غير مقبولة لهذا السبب 0 ومن حيث إن الجهة الإدارية قررت بأنه لم يصدر ثمة قرار بمنع المدعى من السفر ولم يدرج على قائمة الممنوعين ، ولم يعقب المدعى على هذا الدفاع ولم يقدم ما يثبت عكسه الأمر الذي تكون معه الدعوى فاقدة لركن المحل وتضحى من ثم غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك وإلزام المدعى - تبعا لذلك - مصروفات دعواه أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 22 /9/2001 ،وطالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 20/11/2001 ثم بجلسة 25/12/2001 وفيها قدم محامى الحكومة حافظة مستندات طويت على صورة كتاب مصلحة وثائق السفر تفيد فيه أن المدعى غير مدرج على قائمة منع السفر ، وقدم مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وتأجل نظر الدعوى لجلسة 22/1/2002 ليعقب المدعى على دفاع الحكومة إلا أنه لم يحضر أى من جلسات المرافعة فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 26/2/2002 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء فى خلال أسبوعين ، ولم يقدم شئ من ذلك وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0