⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17571 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولـه وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــن الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 1987م لسنة 58ق فيما تضمن من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المدعو/ المندوه توفيق الحسينى الخواجة للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور والعمرانية تحت صفة عامل وما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم إدراج اسمه ببطاقات إبداء الرأى. ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائماً وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها على أية وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً". ومن حيث أنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة أحكام القانون، وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، وإنما ينطوي فى حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب التي أقامت عليها المحكمة قضاءها فى هذا الشأن، وهو ما يضحي معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة فى عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون، ويتعين لذلك القضاء برفضه، ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الإشكال شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمته المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع:- بتاريخ 5/6/2004 أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة الجيزة الإبتدائية بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 21987 لسنة 58ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى مع إلزام المستأنف ضدهم المصروفات. وذكر المستشكل شرحاً للإشكال أن المستشكل ضده الخامس سبق أن أقام الدعوى رقم 21987 لسنة 58ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح السيد/ ........ لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور تحت صفة عامل وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم إدراج اسمه ببطاقات إبداء الرأى وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وبجلسة 5/6/2004 قضت المحكمة: أولاً: بقبول طلب تدخل/ ...... خصماً منضماً إلى جانب المدعى ثانياً بقبول الدعوى شكلاً وبوقف لتنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المدعو ....... للإنتخابات التكميلية لعضوية مجلس العب عن دائرة بولاق الدكرور والعمرانية تحت صفة عامل ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم إدراج أسمه ببطاقات إبداء الرأي وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء. ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للوقائع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بعريضة الإشكال والتى اختتمها بالطلبات سالفة البيان. وقد تدوول نظر الإشكال على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/9/2004 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى لنظره وألزمت رأفعه بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيهاً اتعاباً للمحاماة وتنفيذ للذلك معه أحيلت هذه الدعوى إلى هذه الدائرة وتحدد لنظرها جلسة 17/5/2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها الحكم بجلسة 19/7/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملاً على أسبابه ومنطوقه عنه النطق به علناً