الطعن رقم 73 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-5-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل الطلبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المدعية قد طلبت في صحيفة افتتاح الدعوى تصفية الشركة القائمة بين زوجها المتوفى وأخيه وتعيين مصف لبيع موجودات المحلين وتسليمها نصيبها في حاصل البيع وكان ما تم من جانب المدعى عليه، يوم انتقل المحضر بناء على الأمر الصادر لها بالحجز الاستحقاقي التحفظي الذي استصدرته، هو أنه عرض على المدعية مبلغاً قال هو إنه قيمة ما يخصها في المحلين فتسلمته هي على أنه بعض ما سيظهر لها نتيجة للتصفية التي تطلبها، وذلك على ما هو مستفاد من أن التسلم كان تحت الحساب ومن استمرار المحضر في الحجز بعد ذلك، فإن طلب التصفية من جهة لا يفيد رغبة المدعية في الخروج من الشركة مع ترك المحلين للمدعى عليه، كما أن العرض الحاصل من المدعى عليه على الوجه المتقدم لا يفيد من جهة أخرى حصول اتفاق بين المدعية والمدعى عليه على خروجها من الشركة واستقلاله هو بها. وإذن فلا مانع قانوناً من أن تعدل المدعية عن طلب تصفية الشركة إلى طلب تثبيت ملكيتها لحصتها الميراثية فيها بعد أن نازعها الطاعن في مقدارها.