الطعن رقم 5421 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
و د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
حسين شوقى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكـــــــــمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين رقم 7 المؤرخ فى 6/1/2002 بتصفيه أعمال الشركة المدعية وتعيين مصفى لها مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إنه وعما دفع به الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول.
فإن المادة (11) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم 10 لسنة 1981 على أن " يتولى رئيس مجلس إدارة شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء"
وإذا كان ما تقدم وكان القرار الطعين صادر من رئيس الهيئة المدعى عليها الثانية فإنه يكون صاحب الصفة فى الاختصام فى الدعوى الماثلة دون المدعى عليه الأول الذى يكون اختصامه هو اختصام غير ذى صفه فى الدعوى ومن ثم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة إلى المدعى عليه الأول وإخراجه بلا مصاريف .
وحيث إنه وعن الدفعين المبديين بمذكرة المدعى عليه الثانى من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى .
فإن القرار الطعين ولئن كان صادر فى شأن شخص معنوى خاص إلا إنه يصدق علية وصف القرار الإدارى الذى يختص بنظر المنازعات المتعلقة به القضاء الإدارى بالنظر لكونه إفصاح جهة الإدارة ( الهيئة المصرية للرقابة على التأمين) عن أرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة فى إحداث أثر معين وهو تصفيه أعمال الشركة المدعية وتعيين مصفى لها ، وإذا كان ذلك فإن المحكمة تلتفت عن هذين الدفعين وتكتفى بإثبات ذلك عوضا عن ذكره بمنطوق الحكم ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا .
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 62 ) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم 10 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995 تنص على أن " يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا فى الأحوال الأتية :-
000000000000000000000000000000000000000000000000000
ويتم شطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص وينشر فى الوقائع المصرية 0000000000000000000ويجوز لرئيس ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يسمح للشركة بالاستمرارفى مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التى يعينها لذلك كما يجوز له أن يقرر تصفيه أعمال الشركة .
وتجرى التصفية طبقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة 000000000000"
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد على سبيل الحصر حالات وإجراءات شطب الشركة وإلغاء ترخيص مزاولة نشاطها كليا أو جزئيا وأجاز المشرع لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر تصفية أعمال الشركة ولم يقيد هذه السلطة الجوازية إلا بأن تتم التصفية طبقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة ، ومن ثم فإن الطعن على قرار مجلس الإدارة بشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة نشاطها لا يقيد رئيس مجلس الإدارة فى إعمال سلطته الجوازية فى تصفيه الشركة طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة .
وإذا كان ما تقدم وبالتطبيق على وقائع النزاع الماثل فإن الثابت من الأوراق أنه صدر القرار رقم 352 لسنة 2001 ( بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتطلبة لصدوره ) بشطب قيد الشركة المدعية من سجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط كليا وبصرف النظر عن الدعوى التى إقامتها الشركة المدعية للمنازعة فى هذا القرار ( والتى صدر بعد ذلك الحكم فيها برفض الدعوى مما يؤكد صحة قرار الشطب) حيث إن هذه الدعوى لا تقيد سلطة رئيس مجلس الإدارة الجوازية فى إعمال الأثر المترتب على شطب الشركة من سجلات الهيئة فى تقريرتصفيه أعمال الشركة ، وحيث إنه صدر القرار الطعين بتصفية أعمال الشركة المدعية طبقا للقواعد التى اقرها مجلس الإدارة فمن ثم يكون القرار الطعين قد استقام على صحيح حكم القانون ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الأول بصفته وإخراجه منها بلا مصاريف وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الشركة المدعية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
****************
الوقائــــــــــع :
*********** أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2002 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين رقم 7 المؤرخ 6/1/2002 بتصفية أعمال الشركة المدعية وتعيين مصفى لها مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقالت الشركة المدعية شارحه دعواها إنها من الشركات المساهمة المنشأة طبقا لأحكام قانون الإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وقد تم تأسيسها بموجب قرار المدعى عليه الثانى رقم 330 لسنة 1998 ونظرا لبعض الصعوبات التى صادفت تأسيس الشركة والخاصة باستكمال رأس المال ثم زيادته واستكمال البنية الأساسية التى تكفل لها القيام بنشاطها فقد صدر قرار المدعى عليه الثانى رقم 352 لسنة 2001 المؤرخ 19/9/2001 بشطب تسجيل الشركة المدعية من سجلات الهيئة وإلغاء الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط إلغاءا كليا وقد قامت الشركة المدعية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإدارى بموجب الدعوى رقم 2480 لسنة 56ق ورغم عدم الفصل فى هذه الدعوى ( وقت إقامة الدعوى الماثلة ) فقد أصدر المدعى عليه الثانى القرار الطعين الأمر الذى يجعل القرار الطعين مشوبا بإساءة استعمال السلطة فضلا عن عدم مشروعية فحواه من الأسباب التى تحمله و أخيرا وقوع القرار الطعين فى الخطأ فى تطبيق القانون واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها .
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 12/2/2002 حيث تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أودع المدعى عدد (4) حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية للمستندات المعلاه على غلافها ، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة إلى المدعى عليه الأول ، كما أودع المدعى عليه الثانى حافظتين للمستندات ومذكرتين بدفاعه وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات وبجلسة 12/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 21/6/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعه اسابيع وخلال الجل أودع المدعى عليه الثانى مذكرة بدفاعه وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابة ومنطوقة عند النطق به علنا .