⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10787 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحــمد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / صــــــــــــــــــبرى شـــــــــــلبى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 ومن حيث إن المستقر عليه وفقا لحكم المواد 3 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، و73 من قانون المرافعات و57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، أنه يتعين على المحامى عند حضوره الجلسات إثبات وكالته عن المدعى ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ، ويجب على المحكمة أن تتحقق فى جميع الأحوال من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها ، فإذا تبين لها فى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن الأوراق قد أجدبت من سند وكالة المحامى عن المدعى تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام رافعها المصروفات 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحامى رافع الدعوى لم يقدم سند وكالته عن المدعى حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لاعدم تقديم سند وكالة المحامى رافع الدعوى وإلزامه المصروفات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المحامى رافعها سند الوكالة وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام ، تعهد بتقديم سند الوكالة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/8/2001 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإدراجه على قوائم ترقب الوصول ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان 0 وتد وولت الدعوى بجلسات المحكمة للفصل فى الشق العاجل منها ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريراً ارتأت فيه الحكم ، أولا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء سند الوكالة ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 5/2/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 12/3/2002 مع مذكرات فى أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم محامى الدولة مذكرة بالدفاع ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0