⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / عـلاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / إبراهيم جــــــــــــــــــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــــــــــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة } بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بإلغاء الترخيص الصادر للمدعى عليه بشغل الشقة السكنية رقم 13 بلوك (9) بمنشأة السد العالي شرق وطرده منها وتسليمها خالية من الشواغل وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للهيئة مبلغ عشرة جنيهات شهريــــــاً كتعويض عن شغله للشقة المشار إليها دون سند من القانون اعتباراً من 29/2/2001 . ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " . وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تقرها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه . . . . . " . وتنص المادة (11) من هذا القانون على أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف تنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " . ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أنه في إطار اهتمام المشرع يتحقق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الحاجة لولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه من جهد وأعباء مادية ومعنوية ، وفي سبيل تبسيط إجراءات حصول المتقاضي على حقوقهم من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة دون المساس بحق التقاضي فقد أنشأ المشرع لجان بكل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تتولى التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهات المذكورة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وألزم أصحاب الشأن قبل اللجوء إلى القضاء بمنازعاتهم اللجوء إلى تلك اللجان للتوفيق بين الأطراف المتنازعة توفيراً للجهد والوقت وفي التخفيف عن كاهل القضاء للحد من المنازعات التي تعرض على المحاكم ـ ورتب المشرع على عدم اللجوء إلى تلك اللجان بالنسبة للمنازعات الواجب عرضها عليها ، عدم قبول الدعوى وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن هذه المسألة من النظام العام . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان المدعي يطلب إلغاء قرار الترخيص للمدعى عليه بشغل الشقة محل النزاع والتعويض عن استمرار شغله له بعد انتهاء المهلة الممنوحة له في 29/2/2001 ولم يقرن ذلك بطلب وقف تنفيذ القرار ولم تكشف الأوراق عن لجوء المدعى بنزاعه الماثل إلى لجنة التوفيق المختصة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للتوفيق بين الهيئة والمدعى عليه قبل إقامة الدعوى الماثلة ومن ثم فإن الدعوى بذلك تكون قد أقيمت دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت الهيئة المدعية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/10/2001 طالباً في ختامها الحكم : بإلغاء الترخيص الصادر للمدعي عليه بشغل الشقة رقم 13 بلوك رقم (9) بمنشأة السد العالي شرق وطرده منها وتسليمها خالية من أي شواغل وإلزام المدعي عليه بأن يدفع للهيئة تعويضاً مقداره عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من تاريخ انتهاء المهلة القانونية في 29/2/2001 حتى تمام التسليم جبراً للأضرار التي أصابها من جراء غصب السكن . وقال المدعي شرحاً لدعواه أن المدعى عليه كان يعمل بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وبسبب علاقته الوظيفية بالهيئة تم منحه الشقة رقم 13 بلوك (9) بمنشأة السد العالي شرق نظام حجرة وصالة كاملة المرافق ( كهرباء - مياه - صرف صحي ) بالمجان وفقاً للمادة 17 من لائحة العاملين بالهيئة وبتاريخ 30/8/2000 انتهت علاقة المذكور بالهيئة بسبب أحالته إلى المعاش بالقرار رقم 5 لسنة 2000 فتم منحه مهلة ستة أشهر لإخلاء السكن طبقاً للقرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 وتم إخطاره في 30/10/2000 وفي 30/12/2000 وفي 30/1/2001 لإخلاء السكن إلا أنه لم يخل السكن ، ونظراً لأن المذكور ما زال يشغل السكن دون سند من القانون مما يترتب عليه تفويت فرصة انتفاع غيره من العاملين بالهيئة به الأمر الذي يحق للهيئة مطالبته بتعويض 10 جنيهات شهرياً إعمالاً لقواعد الإثراء بلا سبب . . . . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر وأرفق بصحيفة الدعوى سنداً لطلباته حافظة مستندات . وأثناء تحضير الدعوى قدم محامي الهيئة المدعية حافظة مستندات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات واحتياطياً : بإلغاء قرار وانتفاع المدعى بالحجرة والصالة بالشقة رقم 13 بلوك (9) بمنشأة السد العالي شرق وإلزام المدعى عليه بإخلائها مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقية الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان في التعويض الذي تقدره المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى بصفته المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 13/1/2005 ثم بجلسة 26/5/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وأنقضي الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .