الطعن رقم 55 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / محمد سليمان مفـــــــــــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أميــــــــــــــــن الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار رقم 16 لسنة 1995 الصادر من رئيس حي روض الفرج فيما تضمنه من إزالة الدور الخـامس بالأرضي بالعقار رقم (10) حارة الفرن أمام مدرسة التوفيقية بروض الفرج لتجاوزه قيود الارتفاع القانوني وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.
ومن حيث أن المادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ....".
وتنص المادة (73) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة على أن "للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم أو ما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة".
والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أنه يتعين أن تكون صحف الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري والحضور أمامها والمرافعة لديها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف ومخالفة ذلك يحكم ببطلان تلك الصحف ويمتنع على المحامين غير المقيدين بجدول الاستئناف الحضور والمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري.
(وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3773 لسنة 37ق. ع بأن توقيع المحامي المقبول أمام محكمة القضاء على صحيفة الدعوى هو إجراء جوهري أوجب القانون أن تستكمله شكل الصحيفة ورتب المشرع على تخلفه الحكم ببطلانها).
ولما كان الثابت من عريضة الدعوى أنها موقعة من الأستاذ/ أحمد فؤاد المحامي المقيد ابتدائي ومن ثم تكون العريضة غير مستوفية الشكل القانون الذي تطلبه القانون ولا مناص من الحكم ببطلان عريضة الدعوى وإلزام المدعي المصاريف عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن الدعوى أقيمت ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت بانتفاء ولايتها على الدعوى والبحث في الاختصاص سابق على البحث في شكل الدعوى وموضوعها وإذا يفقد الاختصاص لهذه المحكمة فيلزم أن يستوفي العريضة الشكل الذي رسمه القانون وهو ما لم ينصاع إليه محامي المدعي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ببطلان عريضة الدعوى وألزمت المدعي المصاريف.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى ابتداءً بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 24/6/1995 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 16 لسنة 1995 - الصادر بتاريخ 7/5/1995 من منطقة الإسكان بحي روض الفرج بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 10 حارة القرن أمام مدرسة التوفيقية ملكه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي بياناً لدعواه، بتاريخ 7/5/1995 صدر القرار المطعون فيه بإزالة الدور الخامس بالأرضي بالعقار المذكور لتجاوز قيود الارتفاع القانوني وأن عقاره يطل على شارع عرضه 4م وأن هذا القرار صدر مجافياً للصواب والعقار مبني بالخرسانة ويستحمل أكثر من خمسة أدوار وأنه أقامها منذ ثلاث سنوات كاملة وخص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة.
وبجلسة 31/7/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف.
وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه.
وأحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها قدمت الهيئة تقريراً في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً- ببطلان عريضة الدعوى وإلزام المدعي المصاريف، واحتياطياً- بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.
نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت لطرفي الدعوى بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.