الطعن رقم 2959 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــــس الــدولــــــة
وسليمان على سليمان وكيــــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة0
من حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 260 لسنة 1996 الصادر من وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من تحصيل نسبة 1% من إيرادات ورسوم التعليم بجميع المدارس الخاصة لدعم حركة التطوير التكنولوجى وذلك دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية ، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى- بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 25 /11/2001 ، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 260/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته بدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى بصفته : شرحا للدعوى : أن المدرستين ملكه تدار طبقا للقوانين والقرارات الخاصة لتعليم ، وقد صدر القرار المطعون فيه متضمنا تحصيل 1 % من إيرادات مصروفات التعليم بكل مدرسة خاصة بقصد دعم التطوير التكنولوجى والمعلومات بالمدارس الرسمية 0
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون ولصدوره من غيرمختص0
وخلص إلى الحكم له الطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاع صمم فيها على طلباتة كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعى بصفته المصروفات 0
وبجلسة 19/3/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وبجلسة 23/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاع صممت فيها على طلباتها السالف الإشارة إليها ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0