⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23324 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-9-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة عبد الســــــلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى بصفته - يطلب الحكم - بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار الهيئة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 1811 المؤرخ 24/7/2002 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومن حيث إنه عن طلب التدخل المقدم من الشركة المتدخلة ( الشركة الشرقية إيسترن كومبانى ) فإن المادة (126) من قانون المرافعات تقضى بأنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى 00000 ، والتدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويكون إما انضماميا أو هجوميا 0 ومن حيث إن دعوى الإلغاء خصومة عينية محلها اختصام القرار الإداري استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن شروط قبولها أن يكون لرافعها - وهو ذات ما ينسحب على طالب التدخل - مصلحة شخصية ومباشرة ، وقد استقر القضاء الإداري على توافر هذا الشرط متى كان صاحب الشأن فى حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إنه ولما كانت الشركة المتدخلة هى الشركة الوحيدة فى قطاع الأعمال التى تعمل فى مجال صناعة السجائر بمصر ، ويكون لها من ثم مصلحة شخصية ومباشرة فى التدخل فى الدعوى الماثلة كخصم منضم إلى جهة الإدارة للقضاء لها بذات طلباتها ، وتقضى المحكمة بقبول طلب التدخل 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حبث إنه عن موضوع الدعوى - تنص المادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار على أن :- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت ، أيا كان النظام القانونى الخاضعة له ، ، والتى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية : - الصناعة والتعدين - 000000000 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار اليها 0 وتنص المادة (33) من القانون سالف الذكر على أن " يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج 0 وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية 0000000 0000000000000000 وتنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافظ الاستثمار على أن " تكون مزاولة النشاط فى المجالات المنصوص عليها فى المادة (1) من قانون ضمانات وحوافظ الاستثمار المشار إليها بالشروط وفى الحدود الآتى بيانها : - 1 - 2 - 3 - الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها أو تعبئتها ، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها إلى إنتاج منتجات وسيطة أو نهائية ، ويشمل ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته ، ولا يشمل صناعات الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط ( النشوق ) ولا صناعات المشروبات الكحلية والخمور بأنواعها 0 000000000000000000000000000000000 ومن حيث إن النظام السياسى فى مصر - وفق دستورها الدائم - نظام اشتراكى ديمقراطى يقوم على الكفاية والعدل وأساسه حماية الكسب المشروع وكفالة عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة ووسيلته فى ذلك تعظيم دور الدولة وبسط رقابتها على أدوات الإنتاج وعلى وجه تتحقق به الأهداف القومية للمجتمع وعلى رأسها حماية الاقتصاد القومى الذى يقوم قطاع الأعمال العام بدور رائد فى دعمه ولايغض الطرف عن حماية الملكية الخاصة المتمثلة فى رأس المال غير المستغل ، ويؤدى دورا اجتماعيا يتشارك فى أهدافه مع الملكية العامة دون انحراف أو استغلال 0 ومن حيث إنه ولئن كان الاستثمار يمثل هدفا قوميا تسعى الدولة إلى دعمه وتطويره لتحقيق الأهداف القومية فإن حماية الصناعات الوطنية لا يقل عنه أهمية نظرا لما تمثله هذه الصناعات من بعد اقتصادى واجتماعى وسياسى يقوم على أساسه النظام المصرى 0 ومن حيث إن المشرع قد عهد إلى الهيئة العامة للاستثمار أمر تنظيم الاستثمار فى مصر على وجه لا يقتصر دورها فى على مجرد إصدار التراخيص للمستثمرين بل يمتد إلى الرقابة والتوجيه وإصدار القرارات التى تهدف إلى تحقيق أغراضه 0 ومن حيث إنه يبين من أحكام قانون الاستثمار أنه ينقسم إلى قسمين : - أولهما : نظام الاستثمار الداخلى وهو عبارة عن مشروعات تعمل داخل البلاد فى مناطق مختلفة وتقوم بإدخال إنتاجها إلى السوق المحلى مباشرة وحدد المشرع المجالات التى يجوز الاستثمار فيها تحديدا على سبيل المثال وناط بمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد 0 وثانيهما : نظام الاستثمار فى المناطق الحرة وهذه المناطق محددة مسبقا من جانب الجهة الإدارية وقد تكون عامة " تنشأ بقرار من مجلس الوزراء " أو خاصة تنشأ بقرار من الجهة المختصة كما تكون كذلك إذا اقتصرت على مشروع واحد تقتضى طبيعته ذلك ، وتضع هذه الجهة الإدارية السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة ولهذه الجهة أن تتخذ ما تراه من قرارات لازمة لتحقيق الغرض الذى تنشأ المنطقة من أجله ومنها وضع شروط منح التراخيص والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وإذ حددت المادة (33) من القانون بأن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج فإن هذا الحكم التشريعى لا ينصرف معناه إلى تقرير حق لهذه المناطق فى الاستيراد منها إلى داخل البلاد بإطلاقه ، وإنما يتعين لحسم الأمور الرجوع إلى ظروف المنتج مقارنا لظروف استيراده بصفة عامة فى البلاد 0 ومن حيث إنه ولما كان المشرع قد أحال إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أمر تحديد شروط ومجالات الاستثمار وحددت هذه اللائحة الأنشطة الصناعية وأطلقت حكما صريحا بأن هذه الأنشطة لا تشتمل على صناعات الدخان والتمباك 000000 ، فإن ذلك يقطع - بأن هذه الصناعة بذاتها ممنوع الترخيص لها فى مجال الاستثمار الداخلى وينتفى عنها من ثم الصفة اللازمة للاستثمار الداخلى بإطلاق الحكم والمتمثلة فى حق تصريف كامل الإنتاج داخل البلاد دون التقيد بقواعد استيراد المنتجات من خارج البلاد أو من المناطق الحرة ويتقابل مع من تقدم الحرية المطلقة للمناطق الحرة والمتمثلة فى إنتاج كافة المنتجات دون التقيد بالقوائم المحددة بمجالات الاستثمار ، وسيرا على هذا الاتجاه الهادف إلى تشجيع الاستثمار - فإن وجود قائمة سلبية تتضمن حظرا لإنتاج بعض المنتجات إلا بموافقة مسبقة وإن اعتمدت من رئيس مجلس الوزراء لا ينال من الحق المقرر للمناطق الحرة فى إنتاج هذه الصناعات ، بيد أن هذا الحق لا يمتد أثره إلى تمتع المنتج بميزة التصدير إلى الداخل طالما كان هذا المنتج خاضعا لتنظيم خاص يتعلق باستيراده حظرا أو تقييدا 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية قد حصلت على ترخيص بإضافة نشاط تصنيع السجائر والسيجار والتبغ الخام والمصنوع وخلا صات وأرواح التبغ بالمنطقة الحرة العامة وذلك بعد أن رفض الترخيص للشركة عن مشروع تقدمت به لذات الصناعة " كاستثمار داخلى " باعتبار أن هذا الترخيص يمثل مخالفة للقانون للحفاظ على الصناعة المحلية وقد أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 6617/55 ق أمام محكمة القضاء الإدارة طعنا على قرار الهيئة العامة للاستثمار بإلزامها بتصدير 100% من إنتاجها إلى خارج البلاد 0 وقد قضت المحكمة بجلسة 19/2/2002 بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه والمتضمن تنفيذ الحكم ، والسماح للشركة بتصدير جزء من منتجها إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد وفى حدود 5 % من المنتج السنوى 0 وبغض النظر عن حجية الحكم الصادر لصالح الشركة والذى لم يتضمن تحديدا لنسبة التصدير لجزء من إنتاج الشركة المدعية - فإن تحديد الهيئة المدعى عليها لهذه النسبة لا يمثل خروجا على احكام القانون والقواعد السالف الإشارة إليها هذا فضلا على أنه توجد أحكام خاصة باستيراد السجاير من الخارج لطرحها بالأسواق الداخلية حاصلها أن الاستيراد لها برسم الترانزيت بفرض طرحها فى الأسواق الحرة وتموين السفن وفقا لقواعد الاستيراد ، وقد ورد بكتاب جمرك الدخان المقدم ضمن حافظة مستندات الشركة المتدخلة بجلسة 29/3/2003 والمتضمن إشارة صريحة إلى أنه لا ترد أى سجاير للأسواق المحلية ، ولا ينال من سلامة القرار المطعون فيه ما ورد بدفاع الشركة من أن الترخيص الممنوح لها لم يتضمن حظرا للتصدير إلى الداخل أو أن نصوص قانون الاستثمار لم تمنع بنصوص قاطعة التصدير إلى الداخل بحسبان أن الترخيص يصدر طبقا للقانون ويكفى لصحة القرار صدوره مرخصا للنشاط بالمنطقة الحرة لسريان الاحكام السالف بيانها على الترخيص هذا فضلا عن أن التصدير إلى الخارج هو الهدف الاساسى للمناطق الحرة على اختلاف الأنشطة لما فى ذلك من جلب للعملات الأجنبية وحماية للمنتجات الوطنية 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول تدخل الشركة الشرقية ( استرن كومبانى ) خصما منضما للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعى بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة فى 19/8/ 2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1811 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه بناء على طلب تقدمت به الشركة لإضافة نشاط صناعى فى ظل القواعد التى كان معمولا بها قبل صدور القانون رقم 8/1997 اتخذ مجلس إدارة المنطقة الحرة بالإسكندرية القرار رقم 38 / 62 / 96 فى 26/12/1996 بالموافقة على إضافة النشاط الصناعى المطلوب ، وهو حسبما جاء من بيانات وشروط فى الكتاب المؤرخ 16/2/1997 والمرسل إلى الشركة من رئيس الإدارة المركزية بالإسكندرية متضمنا إن غرضها تصنيع السجائر والسيجار والتبغ الخام 000000 وعلى أن يتم تقديم موافقة الجمعية العمومية للشركة على زيادة رأس المال والإلتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالمشروعات ذات النشاط المزدوج ، وقد تمت هذه القواعد فى ظل قانون الاستثمار رقم 230 / 1983 وتمثل حقوقا اكتسبتها الشركة قبل صدور القانون 8/1997 والتى تضمنت أحكامه عدم الإخلال بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها 0 وأضاف المدعى بصفته أنه بمقتضى الترخيص الصادر من المدعى عليه بالقرار رقم 1775 لسنة 2000 فى شأن شركة ....... - منطقة حرة - ثم تأكيد الموافقة السابقة بطبيعة النشاط مع تعديل جانب يتصل برأس المال وشروط التنفيذ ، وبمقتضى هذا الترخيص كذلك - رخص للشركة بتصنيع السجائر والسيجار ، وقامت الشركة بإقامة مبانى ومنشأت واستيراد خطوط إنتاج وتجهيزات ، وبلغت جملة التكاليف التى تم إنفاقها ما يزيد على عشرين مليون جنيه 0 وأضاف المدعى بصفته - أن الجهة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم 4601 والذى تضمن إلزام الشركة بتصدير 100 % من إنتاجها إلى خارج البلاد وأقامت الشركة طعنا على القرار بالطعن رقم 6617 لسنة 55 ق حيث قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 19/2/2000 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد رفضت الهيئة المدعى عليها تنفيذ الحكم مما حدا بالشركة إلى أنذار رئيس الهيئة المدعى عليها والذى بادر رغبة فى التخلص من إلزامه بحكم الإلغاء إلى إصدار القرار رقم 1181 فى 24/7/2002 ( المطعون فيه ) والذى تضمن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6617 / 55 ق وذلك بالسماح لشركة ....... بشركة ذات مسئولية محدودة بالمنطقة الحرة بالأسكندرية بتصدير جزء من منتجها إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج فى حدود 5% من المنتج السنوى 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون لما تضمنه القرار من قيد مستحدث يتمثل فى السماح بإدخال نسبة 5 % فقط وهو يتعارض بصورة واضحة مع الحكم القضائى النهائى الذى لم يتضمن أى تحديد لنسبة معينة من الإنتاج ، كما نعى المدعى بصفته - على القرار صدوره مشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة لكون عبارة على النحو المبين بالأسباب يتصرف إلى ما ورد بالفقرة الأخيرة من الحكم والتى تنص على أن - :- يجوز الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وفقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج ، وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج ، ومؤدى هذا أن منطوق الحكم جاء محمولا على ضرورة تطبيق القواعد العامة للاستيراد من الخارج وأداء الضرائب الجمركية فقط دون إضافة أية شروط أو قيود أخرى ، هذا فضلا على أن القرار محل الطعن قد مايز بين منتجات السجائر التى يتم استيرادها من الخارج ومنتجات السجائر التى يتم استيرادها من المناطق الحرة على خلاف ما ورد فى أسباب الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى ، كما أن الدولة تسمح باستيراد كافة أنواع السجائر والسيجار والتبغ والدخان من الخارج وفقا للقواعد العامة للاستيراد وبأى نسب وكميات دون التقيد بأى قيد ، ورغم أن الشركة تعامل نفس معاملة المستورد من الخارج 0 وخلص المدعى بصفته إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 12/10/2002 لنظر الشق العاجل من الدعوى وفيها قدم الحاضر عن المدعى بصفته حافظة مستندات طويت على ( خطاب صادر من رئيس الإدارة المركزية الحرة بالإسكندرية بالموافقة على إضافة النشاط الصناعى ، خطاب يتضمن الخطوات التنفيذية لاستلام مساحة الأرض ، القرار رقم 37/ 2000 ، الخطاب المؤرخ 19/11/2000 الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6617 لسنة 55 ق ، القرار رقم 1181 فى 24/7/2002 كما طلب الحاضر عن الشركة الشرقية للدخان التدخل خصما منضما للجهة الإدارية ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 30/11/2002 قدم الحاضر عن الشركة المذكور ة صحيفة بالتدخل فى الدعوى طلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله تدخلا انضماميا للجهة الإدارية وفى الموضوع برفض الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولسابقة الفصل فى الموضوع مع إلزام المدعى بصفته بالمصروفات وحفظ كافة حقوق الشركة كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من طلب الشركة المدعية إلى رئيس هيئة الاستثمار ، كتاب وزير الصناعة إلى وزير شئون مجلس الوزراء ، وبجلسة 28/12/2002 قدم الحاضر عن المدعى بصفته مذكرة بدفاع تضمنت فيها على طلباته مستندة إلى أن الشركة قد اكتسبت حقوقها ومركزها القانونى وفقا للقانون رقم 230 لسنة 1989 وقد تأكدت هذه الحقوق بموجب المادة (2) من مواد إصدار القانون رقم 8/1997 كما طلب عدم قبول تدخل الشركة ....... لانتفاء شرط المصلحة واحتياطيا برفض طلباتها مع إلزامها بمصاريف التدخل ، وقدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة بدفاع تمسك فيها بالطلبات الواردة فى صحيفة التدخل ، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفــــــض الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلى وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الطعن رقم 5553 / 48ق 0 ع ، كما قدم حافظة مستنـــــــدات طويت على ( القرار المطعون فيه ، صورة طبق الأصل للرأى القانونى ) 0 وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 22/2/2003 قدم الحاضر عن المدعى بصفته مذكرة بدفاع صمم فيها على سابق طلباته مشيرا إلى أحقية الشركة المدعية فى تصريف إنتاجها على النحو الذى تراه محققا لمصلحتها و دون أية قيود ، وعدم أحقية الهيئة المدعى عليها فى التدخل فى توجيه تصريف إنتاج الشركة على أى نحو ما أو تحديد ثمة نسب لإلزام الشركة بتصديرها خارج البلاد أو إدخالها داخل البلاد ، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى أو رفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات كما قدم الحاضر عن الخصم المتدخل مذكرة تمسك فيها بما ورد بصحيفة التدخل وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29/3/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع ، كما أودعت الشركة المتدخلة حافظة مستندات طويت على ( صورة من طلب قيد الشركة الطاعنة بالسجل التجارى ، وصورة ضوئية من الترخيص رقم 37 /2000 ، خطاب رئيس قطاع الاستيراد الشركة مصر للتجارة الخارجية الإفادة الواردة إلى الشركة من مدير عام جمرك الدخان ، وقد قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتصدر قرار المحكمة المشار إليه بمحضر جلسة 29/3/2003 ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 10/5/2003 قدم الحاضر عن المدعى بصفته ثلاثة حوافظ مستندات طويت على ( صورة ضوئية من خطاب الشركة العالمية للصناعات الهندسية محضر اجتماع اللجنة المصرية الدائمة ، صورة ضوئية من الطلب الذى سبق أن تقدمت به الشركة إلى الهيئة ، خطاب الشركة ........ كما قدم الحاضر عن الهيئة عدد (5) حوافظ مستــــــندات طويت ( صورة ضوئية من القانون رقم 118/1975 ، الطلب الذى سبق أن تقدمت به الشركة القائمة السلبية ، صورة ضوئية من الطلب المقدم من الشركة المدعية لإضافة نشاط تصنيع الدخان إلى نشاطها ، صورة من قرارات رئيس قطاع المناطق الحرة ، كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على سابق طلبات الهيئة المدعى عليها وقدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات طويت على ( القائمة السلبية ، الطلب المقدم من شركة ...... إلى الهيئة ، ميزانيات الشركة المتدخلة ) كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على طلبات الشركة 0 وبجلسة 28/6/2003 قدم الحاضر عن المدعى بصفته عدد ( 6 ) حوافظ مستندات تضمنت صور ضوئية من ( مذكرة الحكومة فى الطعن رقم 2719 / 57 ق ، الطلب المقدم من الشركة ومرفق ، التقرير المؤرخ 2/11/1996 والذى أرسل للهيئة المدعى عليها ، طلب الشركة المؤرخ 2/12/1996 ، قرار المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 38/62/1996 ، شهادة من جمرك الدخان بالإسكندرية ، تقرير مفوضى الدولة فى الدعوى رقم 2719 /57 ق ، الطلب المقدم من الشركة إلى جمرك الإسكندرية ، صورة ضوئية من الطلب الذى تقدمت به الشركة بشأن الترخيص لها بإضافة نشاط تصنيع السجائر ، قرار مجلس إدارة المنطقة العامة الحرة بالإسكندرية ، كتاب التبغ الصادر عن مصلحة الجمارك ) وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تقرير اللجنة المشكلة من قبل الهيئة فى 29/7/2002 لمعاينة ما تم انتاجه من قبل الشركة 0 وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 14/9/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال اربعة اسابيع 0 وخلال هذه الفترة أودع الحاضر عن المدعى بصفته والهيئة المدعى عليه والخصم المتدخل مذكرات بدفاع صمموا فيها على طلباتهم ، وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0