⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-1-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يشترط لصحة العرض الحاصل من الشفيع أن يكون بالثمن المسمى في العقد، لاحتمال أن يكون هذا غير حقيقي فلا يكون عدلاً أن يرتبط به الشفيع. وكل ما يطلب من الشفيع هو أن يعرض الثمن الذي يعرف أنه الثمن الحقيقي حسبما وصل إلى علمه، فإذا نازعه المشتري في مقداره قضت المحكمة بالشفعة بالثمن الذي يتبين لها أنه الثمن الحقيقي. وإذا كان القانون لم يشترط أن يكون عرض الثمن على المشتري عرضاً حقيقياً يتبعه إيداعه، ولم يجعل للشفيع حق تسلم المبيع إذا أودع الثمن على ذمة المشتري، فالشفيع والحالة هذه لا يضار بإبداء استعداده لأخذ المبيع بثمنه الحقيقي الذي تقضي به المحكمة، لأن هذا لا يكلفه شيئاً أكثر مما يطلب، والمشتري من جهة أخرى لا يستفيد من إبداء هذا الاستعداد، لأن المرجع في نهاية الأمر إلى كلمة القضاء الملزمة للطرفين. وإذن فإذا قضي الحكم برفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لخلو إعلانها من إبداء الاستعداد لدفع الثمن المسمى في العقد إذا ثبتت صحته، فإنه يكون قد أصاب.