⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة وحيث إن المدعي يطلب الحكم بالطلبات السالفة0 وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية0 وحيث انه عن الموضوع:- فان البين من مطالعة حكم المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 إن المشرع اشترط لضم مدة الخدمة السابقة إن يقوم العامل بإثباتها في الاستمارة 103ع0ح ورتب المشرع علي إغفال ذكرهذا البيان سقوط حق العامل نهائيا في ضم مدة خدمته السابقة وهو ما استقر عليه القضاء الادارى0 2- تابع الحكم رقم 55 لسنه10 والثابت بالأوراق إن المدعي اغفل ذكر مدة عمله السابق بوظيفة محاسب بالقطاع الخاص المدة من 1/1/87 حتي 8/3/1990 بشركة ................. للمقاولات العمومية في الاستمارة 103ع0ح حسبما ثبت للمحكمة من مطالعة الاستمارة المرفقة حافظة مستندات الجامعة ومن ثم يكون حق المدعي قد سقط نهائيا في المطالبة بضم تلك المدة وتضحي دعواه قائمة علي سند غير سليم جديرة بالرفض مع إلزام المدعي وقد خسر دعواه المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/10/2001بطلب الحكم بأحقيته في ضم ثلاث أرباع مدة عمله بوظيفة محاسب بالقطاع الخاص في الفترة من 1/1/87 حتي 8/3/1990 وما يترتب علي ذلك من آثار0 وقال المدعي في شرح دعواه: انه حصل علي بكالوريوس تجارة سنه 1984 ثم عمل في وظيفة محاسب بالقطاع الخاص المدة من 1/1/87 حتي 8/3/1990 بشركة ....................... للمقاولات العمومية, وبتاريخ 289/2/1990 عين بوظيفة أخصائي شئون مالية ثالث بوزارة التعليم العالي بكلية التربية النوعية بقنا واستلم العمل بها في 10/3/1990 دون فاصل زمني وتم ضم الكلية لجامعة جنوب الوادي بتاريخ 1/11/1998 وتم نقل المدعي إلي وظيفته بالجامعة اعتبارا من ذات التاريخ والتي قامت بإصدار القرار رقم 297 بتاريخ 17/6/2001 بحساب المدة المذكورة إلي مدة خدمته بالمعاش ورفضت ضمها كمدة خدمة فعلية إلي مدة خدمته بالجامعة, وأضاف المدعي انه تقدم بطلب للجنة فض المنازعات وخلص المدعي إلي طلباته السابقة0 وإثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرتي دفاع, وتم ضم ملف لجنة التوفيق0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى0 وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها وكيل المدعي حافظة مستندات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهرين ومضي الأجل دون تقديم أية مذكرات و وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0