الطعن رقم 13101 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 1998 بتحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن هذا الدفع مردود ، إذ أنه وفقا لحكم المادة " 34" من الدستور وفى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا فإن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لا تنحصر فى الملكية الفردية كحق عينى ، وإنما تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق عينيا أو شخصيا أو كان من حقوق الملكية الأدبية ، ولما كان القرار المطعون فيه قد انطوى على عدوان على مال وفرض عبئا على أصحاب المدارس الخاصة ممن لا يملكه قانونا وبالمخالفة للدستور ، من ثم فإنه يكون قد لحقه عيب عدم الاختصاص الجسيم ، الأمر الذى يهوى بالقرار إلى درك الانعدام ،ولا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوما 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 1998 المطعون فيه تنص على أن : " يتم تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية 00 "0
وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تورد الحصيلة بالكامل بنسبة 100 % إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام " 0
وقد استند ذلك القرار إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993بشأن التعليم الخاص و كتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجمهورية المؤرخ فى 19/3/1998 0
ومن أن حيث المستفاد من مطالعة أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن المشرع لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة ، كما يبين من مطالعة أحكام قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص أن المادة 44 منه قد حددت أوجه مصروفات المدرسة الخاصة ، وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأي جهة حكومية أو خاصة 0
كما أن الثابت من الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية أصحاب المدارس الخاصة أن هذا النظام قد حدد أغراض واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والثابت أنه ليس من أغراض هذه الجمعية التبرع للغير سواء لجهات حكومية أو خاصة ، كما خلت مواد هذا النظام الأساسى من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أى سلطه فى فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية للغير سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غيرها ، الأمر الذى يكون معه القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 19/3/1998 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم مشروع مراكز موارد المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، قرارا مخالفا للنظام الأساسي للجمعية وغير معتبر قانونا ، وبالتالى لا يصلح أن يكون سببا مشروعا يرتكن إليه قرار وزير التعليم المطعون فيه ، لإلزام المدارس الخاصة بالمساهمة أو التبرع بنسبة 1% من إيرادات مصروفات التعليم بها لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الحكومية 0
ومن حيث إنه فى ضوء كل ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/3/2003 وطلب المدعي بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 1998 المتضمن تحصيل نسبة 1% من إيرادات مصروفات التعليم بالمدارس الخاصة بمصروفات لدعم مركز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ، كما أن النظام الأساسى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة لا يعطى الحق للتبرع من أموال الجمعية للغير سواء كانت جهة حكومية أو خاصة ، كما نعى المدعى على القرار بمخالفته لأحكام الدستور لفرضه رسميا دون سند من القانون 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 3/12/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9/3/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا و بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 9/3/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 13/4/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ثانية ،وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به