⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6385 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم - حسب طلباتها الواردة فى مذكرة دفاعها المودعة بتاريخ 21/12/2004 أثناء فترة حجز الدعوى للحكم - بإلغاء قرار الإدارة برفض مد الحماية للعلامة التجارية الدولية رقم 697139 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانونى رقم 7 لسنة 2000 المثار من الجهة الإدارية فى مذكرة دفاعها المودعة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، فإنه وفقا لحكم المادة (24) من القانون المذكور فقد استثنى المشرع من الخضوع لأحكامه المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها ، أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجنة قضائية أو إدارية ، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية قد أفرد للمنازعات المتعلقة بتطبيق أحكامه ومنها المنازعة الماثلة نظاما للتظلم فيها قبل اللجوء إلى القضاء ، ومن ثم تخرج الدعوى الراهنة من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ، ويغدو الدفع المشار إليه فى غير محله حريا بالرفض ، وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 ومع ذلك فإن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قد لجأت إلى لجنة فض المنازعات المشكلة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 وقد انتهت إلى عدم اختصاصها بنظر الطلب ، وذلك على الرغم من أن المنازعة الماثلة لا تخضع لأحكام القانون المذكور 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه تنص على أنه : " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام 0000000 " وتنص المادة (5) على إنه : " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر فيها ما يأتى : (أ) العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0000 وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن: " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0 00 " ومفاد ما تقدم أنه نظرا لما تمثله العلامة التجارية من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد توخى المشرع حماية قانونية لها وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية ، وتحمى المستهلك من ناحية أخرى من الخلط أواللبس بين منتجات الشركات المختلفة وما قد يلحقه من أضرار بسبب ذلك ، وعنى المشرع بتجديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات الشركات عن بعضها البعض ، وناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لا لتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز المشرع لطالب تسجيل العلامة الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة إذا ما تراءى لها تشابه العلامة المطلوب تسجيلها مع علامة أخرى بما يثير اللبس والاشتباه لدى المستهلك ، وكذا فى حالة إذا كانت العلامة تفتقد التمييز ، بيد أنه فى الحالة الأخيرة ، فإن يتعين على الجهة الإدارية أن تظهر وتوضح أسباب عدم التمييز وبالتالى فلا يستساغ ولا يقبل من الجهة الإدارية مجرد القول فى عبارة عامة مطلقة بأن العلامة غير مميزة 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية الدولية رقم 697139 وهى عبارة عن رسم لزجاجة عطر ثلاثية الأبعاد والمخصصة لتمييز منتجاتها من العطور ، وإذ تقدمت الشركة إلى الجهة الإدارية بطلب لتسجيل هذه العلامة ، فأصدرت قرارها المطعون فيه برفض تسجيل العلامة لعدم تميزها ، ولما كانت الجهة الإدارية لم تذكر أسباب عدم التمييز ، وإنما ذكرت ذلك فى عبارة عامة مطلقة ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون جديرا بالإلغاء ، هذا فضلا عن أن العلامة محل الدعوى مسجلة دوليا ومن ثم تحظى بالحماية القانونية الدولية وفقا لاتفاقية مدريد والتى انضمت إليها مصر 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 15/5/2001 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض مد الحماية للعلامة التجارية الدولية رقم 700739 والقضاء بمد الحماية لهذه العلامة مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وذكرت الشركة شرحا للدعوى ، أنها تمتلك العلامة الدولية رقم 700738 والمخصصة لتمييز منتجاتها من العطور والتى سجلت دوليا وفقا لأحكام اتفاقية مدريد للتسجيل الدولى ، وقد تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية المدعى عليها لمد الحماية للعلامة المذكورة داخل جمهورية مصر العربية ، فاعترضت الجهة الإدارية على هذا الطلب بالاعتراض رقم 700739 ، الأمر الذى حدا بالشركة إلى التظلم من هذا الاعتراض بتاريخ 13/10/1999 حيث قيد التظلم برقم 9625 ، فأصدرت لجنة التظلمات قرارها فى 7/2/2001 بتأييد رفض مد الحماية والذى مبناه أن العلامة تتضمن رسم زجاجتين وأنها غير مميزة 0 ونعت الشركة على القرار مخالفته للقانون ، وأنه غير قائم على سبب ، وتعارضه مع أحكام القضاء ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعلامات التجارية ، كما أوضحت الشركة أنها لجأت إلى لجنة فض المنازعات المشكلة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 فأصدرت توصيتها فى 30/4/2001 بعدم اختصاصها بنظر الطلب 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18/12/2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/1/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين، وأودع كل من طرفى الدعوى مذكرة أثناء الأجل المضروب ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة 19/1/2005 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق بة