⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 18/12/2005 . برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود رمضـــــــــــــان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان علي وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجــــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن الطاعنين يطلبون الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر . ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً . ومن حيث أنه عن الموضوع ، فتتحصل وقائعه - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعين كانوا أقاموا الدعوى رقم 633 لسنة 6 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا وطلبوا في ختاما الحكم بأحقيتهم في صرف بدل طبيعة العمل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 1977 بنسبة 30 % من الأجر الأصلي شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم يعملون بمحطة طلمبات ري الملاحة بالأقصر غرب وأنه لم يصرف لهم بدل طبيعة العمل المقرر بالقرار رقم 310 لسنة 1978 رغم صرفه لزملائهم الذين يعملون في باقي المحطات . وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية بقنا قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . وبجلسة 25/11/2001 قضت المحكمة الإدارية بقنا بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات . وأقامت المحكمة قضاءها بعد تناولها لنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 1977 بمنح بدل طبيعة عمل لبعض العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وأحكام المادتين الأولى والثانية من قرار وزير الري رقم 4781 لسنة 1977 والمادة الأولى من قرار وزير الري رقم 310 لسنة 1978 تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بمحطات طلمبات ري الملاحة بالأقصر غرب التابعة لمحطة طلمبات الأقصر والتابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ولما كانت هذه المحطة ليست من بين المحطات الواردة بقرار وزير الري رقم 4781 لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم 310 لسنة 1978 فمن ثم تكون دعوى المدعين بصرف بدل طبيعة العمل بنسبة 30 % من أجرهم الأصلي استناداً إلى هذه القرارات غير قائم على سند صحيح من القانون حرية بالرفض وهو ما يتعين القضاء به . ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك عندما أسس رفض الدعوى موضوعاًَ استناداً على أن محطة طلمبات الأقصر لم ترد في القرار رقم 520 لسنة 1977 وذلك لأن محطات الأقصر تخدم استصلاح الأراضي المستصلحة وبالتالي يستحق العاملين بهذه المحطات صرف بدل طبيعة العمل المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 1977 بواقع 30 % شهرياً من الأجر الأصلي . ومن حيث أن الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تتفق وأحكام القانون وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري ومن ثم تأخذ بها المحكمة أسباباً لحكمها ومن ثم يتعين القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن ومع إلزام الطاعنين المصروفات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" إجراءات الطعن " أودع الطاعنون تقرير الطعن أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/1/2002 في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا في الدعوى رقم 633 لسنة 6 ق والذي قضي فيه بجلسة 25/11/2001 بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات . وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيتهم في صرف بدل طبيعة العمل وما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام الجهة الإدارية المصروفات . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن . ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .