الطعن رقم 70 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-5-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة حكم سابق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 11 من قانون محكمة النقض إذ أجازت الطعن في الحكم إذا صدر على خلاف حكم سابق فإنما أريد بها احترام الأحكام النهائية الحائزة قوة الشيء المقضي به الصادرة من أية جهة قضائية معترف بها قانوناً. وإذن فلا يشترط أن يكون الحكم السابق صادراً من محكمة أهلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كانت المحاكم الشرعية جهة قضائية أنشأها الشارع بجانب المحاكم الأهلية لتفصل في المنازعات التي جعلت من اختصاصها، ثم لما كانت هذه المحاكم مختصة بالفصل في مسائل الحكر طبقاً للمادة 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فإن قضاءها النهائي في هذه المسائل تكون له قوة الشيء المقضي به، ويكون على المحاكم المدنية أن تحترمه. وإذن فإذا قضت المحكمة الشرعية نهائياً برفض طلب التحكير فلا تجوز إثارة هذا النزاع من جديد أمام المحكمة المدنية. فإذا أثير وقضت المحكمة المدنية للطالب بأن يكون له حق البقاء والقرار على أرض الوقف فإنها تكون قد خالفت حجية الحكم الشرعي النهائي السابق الحائز قوة الشيء المقضي فيه بين الخصوم ويجب نقض حكمها.