⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1387 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-4-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة د حمدى الحــــــلفاوى وكيــــــــــــــل مــجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين وكتبة وعمال بمعهد البنوان بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن أوراق الدعوى قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقام بالجهود الذاتية وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة أم أن العمالة القائمة بالعمل معينة من قبل الأزهر ، وما إذا كان قد صدر قرار من السلطة المختصة بتشغيل المعهد أو ضمه الأمر الذى رأت معه المحكمة ندب خبير فى الدعوى تكون مهمته الموضحة بمنطوق هذا الحكم عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجى البت فيها إلى حين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- تمهيديا وقبل الفصل فى الدعوى ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين تكون مهمته بعد الإطلاع على ملف الدعوى وما بها من مستندات الإنتقال إلى المعهد الأزهرى محل الدعوى والمنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى ، لبيان ما إذا كان المعهد المذكور مقام بالجهود الذاتية من عدمه و ما إذا كان قد صدر قرار بتشغيله أو ضمه مع بيان تاريخ ذلك إن وجد ، وما إذا كان يوجد بهذا المعهد عمالة متطوعة ونوعها وبيان أسماء هذه العمالة ومؤهلاتها إن وجدت هذه العمالة أم أن العمالة القائمة بالعمل بالمعهد معينة على درجات بالأزهر ، وكذا بيان عدد المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعهد من مدرسين وكتبة وعمال ، والشروط اللازمة لشغلهم وظائفهم ، وبيان مدى توافر هذه الشروط فى العمالة المتطوعة القائمة بالعمل بالمعهد إن وجدت هذه العمالة وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأمور يته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين ، وكلفت المدعى إيداع أمانة مقدارها خمسمائه جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة 24/6/2003 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 29/7/2003 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 7/2/2002 وقيدت بجدولها برقم 1467 لسنة 9 ق ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم : بوقف تنفيذ القرار السلبى للأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين وكتبة وعمال بالمعهد المذكور إعمالا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 99 ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وإلزام المدعى عليه المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الإزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0، ثم أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقرير بالرأى القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى لشيخ الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بمعهد البنوان الابتدائي بالمحلة الكبرى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وبجلسة 14/10/2002 قررت تلك المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 31/12/2002 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى بصفته مذكرة وقدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات 0 و بجلسة 11/3/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/4/2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع الأزهر مذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الدعوى واحتياطيا بندب خبير فى الدعوى للتثبت من أنه توجد عمالة معينة على درجات دائمة بالمعهد المذكور ، وأنه لا توجد عمالة متطوعة بهذا المعهد ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/4/2003 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0