⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة / عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد الخولى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يبتغى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 116 لسنه 1998 الصادر من المدعى عليه الثاني فيما تضمنه من إزالة تعديه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 ومن حيث إن المدعى قد ذكر أن القرار المطعون فيه صدر في 21/9/1998 وأقام المدعى دعواه في 5/10/1998 وإذ استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل في الطلب المتعلق بالإلغاء يغنى - بحسب الأصل - عن الفصل في طلب وقف التنفيذ 0 ومن حيث إن عبء الإثبات ولئن كان الأصل فيه انه على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه بالنسبة للمنازعات الإدارية ــ لا يستقيم مع واقع الحال نظرا لاحتفاظ جهة الإدارة في الغالب الأعم - بالملفات والأوراق والمستندات المنتجة في الدعوى إيجابا ونفيا ، وعليها أن تقدم تلك المستندات متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضي الدولة أو المحاكم فإذا نكلت عن ذلك فإن موقفها يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على جانب الإدارة 0 ومن حيث إن الثابت أن الدعوى أقيمت منذ عام 1998 ونكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فيها مدة تناهز سبع سنوات رغم إنها كانت تستطيع دفع دعوى المدعى لو انه كان يقرر غير الحقيقة وعليه فانه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات ------- أقام المدعى الدعوى رقم 100 لسنه 53 بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة في 5/10/1998 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 116 لسنه 1998 الصادر من المدعى عليه الثاني في 21/9/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات تأسيسا على أن القرار المشار إليه تضمن إزالة تعديه بمساحة 2×3م بناحية الفيوم على خط التنظيم ، وينعى على هذا القرار بالبطلان لمخالفته أحكام القانون لأن المباني مقامه على ارض مملوكه له وقبل إصدار القرار الخاص بخطوط التنظيم كما انه صدر من غير مختص بإصداره وفقا للمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ولدى نظر الطلب العاجل لم تقدم الإدارة الرد على الدعوى والمستندات اللازمة للفصل فيها وقررت المحكمة إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بعد إنشائها وقيدت برقمها الحالي 0 ولدى تحضير الدعوى في الفترة من 18/11/2000 حتى 23/3/2003 لم تقدم جهة الإدارة المستندات اللازمة للفصل في الدعوى رغم تكرار تغريمها فأعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانوني رأت فيه الحكم بقبولها شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات 0 وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0