الطعن رقم 10774 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســـلام النجــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د0حمدى الحلفـــــــاوى نائب رئيس مجلـس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه وفقا للتكيف القانونى الصحيح لطلباته إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الصحة برفض التقرير بأحقيته فى إستيراد سيارة مجهزة للمعوقين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها سواء المقدم فيها من المدعى أو من الجهة الإدارية - قاصرة عن أن تستبين فيها المحكمة مدى الحالة المرضية للمدعى ودرجة إعاقته ، وما إذا كان قادرا - من الناحية الصحية - على قيادة سيارة غير مجهزة من عدمه ودرجة الإعاقة ومدى تأثيرها على إمكانية قيادته لسيارة مجهزة تجهيزا طبيا 0
ومن حيث إنه لما كان ذلك ، و أعمالا لأحكام قانون الإثبات ، فأن المحكمة تندب مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل لتندب لجنة من خبرائها المختصين لمناظرة المدعى وبحث حالته الصحية وإجراء الفحوص والأشعات اللازمة لتحديد درجة الإعاقة التى لحقت به / وبيان ما إذا كان قادرا - من الناحيه الصحية - على قيادة سيارة غير مجهزة تجهيزا طبيا من عدمه ، وما إذا كانت هذه الإعاقة تؤثر على إمكانية قيادته لسيارة مجهزة طبيا تأثيرا يحول بينه وبين قيادته لمثل هذه السيارة ، وعلى أن تقدم هذه اللجنة إلى المحكمة تقريرا متضمنا بيانا بما اتخذته حيال المدعى والنتيجة التى انتهت إليه بشأنه وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى 0
ومن حيث إن هذا الحكم غير منه للخصومة فى الدعوى ، فأن المحكمة تبقى الفصل فى المصروفات حتى يفصل فيها بحكم نهائى 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بندب مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل ليندب رئيسها لجنة من خبرائها المتخصصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم وعلى المدعى إيداع مبلغ ثلاثمائة جنيه تحت حساب أتعاب الخبراء تصرف فور إيداع التقرير ، وعلى اللجنة إيداع تقريرها قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 20/1/2004 فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 24/2/2004 فى حالة إيداعها، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/2/2003 يطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصوله على موافقة صريحة على حقه فى سيارة مجهزة تجهيزا طبيا0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه فى غضون شهر ديسمبر لسنة 2002 تقدم إلى المدعى عليه الثانى بطلب للحصول على سيارة مجهزة بإعفاء جمركى وذلك باعتباره معوقا ومصابا بالتهاب نكروزى بالساق اليمنى مع قصر بتلك الساق بالإضافة إلى تيبس كامل بمفصل الركبة ولا يستطيع الحركة إلا بصعوبة شديدة ويحتاج إلى سيارة مجهزة ، وقد استوفى المدعى كافة الشروط المطلوبة لهذا الغرض ثم عرض على المجلس الطبى بجلسة 11/12/2002 إلا إنه انتهى فى تقريره إلى أن حاله المدعى الصحية لا تستدعى سيارة مجهزة فتظلم من هذا القرار فعاود المجلس مناظرته بجلسة 25/12/2002 وطلب منه إجراء كشف طبى بمستشفى المنيرة العام ( قسم العظام ) حيث أثبت الكشف الطبى أن المدعى يعانى من تيبس كامل فى مفصل الركبة اليمنى بالإضافة إلى التهاب بالساق وضعف شديد فى العضلات ، وأعيد عرضه على المجلس الطبى الذى انتهى فى 15/1/2003 إلى ذات قراره السابق 0
ويرى المدعى أن قرار الجهة الإدارية جاء مخالفا للقانون مشوبا بإساءة استعمال السلطة الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 11/3/2003 وتدوول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرتى دفاع طلب فيها برفض الدعوى 0
وبجلسة 17/9/2003 حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 18/11/2003 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، ولم يودع شئ من ذلك خلال الأجل ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0