⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1916 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين السيد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية قد أقامت الدعوى للحكم بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية لم تقم بتنفيذ ما كلفته بها المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة على المدعى أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، وإزاء تقاعس الشركة المدعية عن تنفيذ ما كلفته بها المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، وأن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2001 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى إلزام المدعى عليهما الثانى والثالث بإصدار شهادة التخرج طبقا لسنة التخرج عام 1994 ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها0 وبجلسة 15/6/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، وتنفيذا لذلك أعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم : - أصليا أ - ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل مع إلزام المدعى المصروفات 0 ب - عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول 0 احتياطيا : وفى الموضوع برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0 ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 16/3/2004 وفيها كلفت المحكمة المدعي بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة ، وقررت التأجيل لهذا السبب لجلسة 4/5/2004 ثم لجلسة 13/7/2004 لذات السبب كآخر أجل ولكن دون جدوى ، فقررت المحكمة بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0