⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3486 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-8-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عـــصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي - والخصوم المتدخلين - يهدفوا بدعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بمعهد بهنيا الإعدادي الأزهرى بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن طلب التدخل قد استوفى شرائطه القانونية ، فإنه يتعين قبوله 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، فإن البين من الأوراق أن المدعى لا يهدف من دعواه تعيين العمالة المذكورة بوظائف معينة وبمستوى محدد ، وإنما يبغى من دعواه إلزام الأزهر بتعيين تلك العمالة المتطوعة بعد تشغيل المعهد المذكور ، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 65 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 71 والقانون رقم 16 لسنة 99 الأمر الذى تختص معه المحكمة بنظر الدعوى مما يتعين معه الالتفاف عن الدفع المبدى فى هذا الشأن 0 وفيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى ، فإنه لما كان الثابت أن المدعى يطعن على قرار شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة فى المعهد المشار إليه ، ولما كان مقر شيخ الأزهر يقع بمحافظة القاهرة ، من ثم فإن هذه المحكمة هى التى تختص محليا بنظر الدعوى 0 وعلى مقتضى ذلك فإن الدفع المبدى فى هذا الشأن لا يتفق وصحيح حكم القانون 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها دون اللجوء أولا إلى لجان التوفيق فى المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فإنه مردود ، ذلك أن المشرع فى هذا القانون لم يستلزم اللجوء إلى لجان التوفيق بالنسبة للطعن بالإلغاء على القرارات المقترنة بطلب وقف تنفيذها 0 وفيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من أعضاء لجنة الجهود الذاتية المشرفة على بناء المعهد الصادر بشأنه القرار المطعون فيه ، وأن جهة الإدارة قد أخذت عليه تعهدا مع باقى أعضاء اللجنة بعدم المطالبة بتعيين عمالة متطوعة بالمعهد كشرط لموافقتها على تشغيل المعهد ، وبهذه المثابة فإن المدعى يكون له مصلحة وصفة فى الطعن على القرار المذكور ، مما يتعين معه رفض الدفع المبدى فى هذا الشأن 0 ومن حيث إن المقرر أن الطعن على القرار السلبى بالامتناع لا يتقيد بميعاد طالما ظل الامتناع مستمرا ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن ذلك يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن المادة 1 من القانون رقم 44 لسنة 71 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 65 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الرسمية تنص على أنه " استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 64 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يعين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القران الكريم التى ضمت أو تضم إلى الأزهر فى درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطى اجتياز الامتحان واللياقة الطبية 0 ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير الخزانة ، ثم صدر القانون رقم 16 لسنة 99 بتعديل القانون رقم 23 لسنة 65 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الرسمية وينص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 65 فى شأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 71 النص الآتي :- " يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم فى الوظائف المتدرجة بميزانية المعاهد الأزهرية متى توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بشرط إجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر ، ويعفى من شروط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم 0 كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار شيخ الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف 0 ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية 0 ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أنه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 44 لسنة 71 المشار إليه يترتب على ضم المعاهد الأزهرية تعيين جميع العاملين فيها فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها ، ثم جاء المشرع فى القانون رقم 16 لسنة 99 المنوه عنه وأضاف حكما جديدا يقضى بتعيين جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التى صدر قرار من شيخ الأزهر بتشغيلها ( سواء كانوا مدرسين أو إداريين أو عمال ) على أن يتم تأهيلهم لتولى هذه الوظائف ، وبهذه المثابة فإن امتناع الأزهر عن التدخل لتنفيذ التزامه القانونى بتعيين العمالة فى المعاهد الأزهرية المذكورة التى يصدر قرار من الأزهر بتشغيلها يعد قرارا سلبيا صادرا بالمخالفة لأحكام القانون 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار شيخ الأزهر بالموافقة على تشغيل معهد بهنيا الإعدادي الثانوى مركز ديرب نجم محافظة الشرقية ، وإذا صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 99 الذى يقضى بتعيين جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها سواء كانوا مدرسين أو إدارية أو عمال ، على أن يتم تأهيلهم لتولى الوظائف ، وبهذه المثابة فإن امتناع الأزهر عن اتخاذ إجراءات تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور يعد قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ولا محل للاحتجاج بأن المدعى قد حرر إقرارا بقبوله - تشغيل المعهد دون عمالة خاصة ، ذلك أن أحكام المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 99 سالف الإشارة قد أوجبت تعيين جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التى يصدر قرار من الأزهر بتشغيلها ومن ثم فإن حق هؤلاء العاملين فى التعيين مستمد مباشرة من القانون ، ومن ثم لا يجوز أن يكون محلا للتنازل عنه والخروج عليه خاصة وأنه حق متعلق بجموع هؤلاء العاملين ، وأن المدعى ما حرر إقراره إلا للموافقة على تشغيل المعهد 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- برفض الدفوع المبداة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، و بعدم قبولها شكلا وباختصاص المحكمة وبقبول طلب التدخل وبقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/1/1999 طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فى شقه الأخير وجعل قرار تشغيل المعهد الدينى الإعدادي الثانوى بناحية بهنيا مركز ديرب نجم شرقية مصحوبا بتعيين العمالة المبينة أسماؤها بالكشف المرفق بأوراق تشغيل المعهد ، مع ضم المعهد المذكور والعمالة المقضى بتعيينها إلى إدارة الأزهر الشريف 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه - بصفته المشرف على إنشاء معهد بهنيا مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية - تقدم إلى المنطقة الأزهرية بالشرقية طالبا الموافقة على البدء فى إنشاء المعهد حيث وافق شيخ الأزهر فى 24/2/1998 على إنشاء المعهد المذكور ، وبالفعل تم إنشاء المعهد وفقا لاشتراطات الأزهر المرفقة بموافقة شيخ الأزهر وتمت معاينته بمعرفة المنطقة الأزهرية فى 28/6/1998 ، ثم تتابعت الإجراءات المتعلقة بضم المعهد إلى الأزهر ، وبتاريخ 1/10/1998 أصدر شيخ الأزهر قراره بتشغيل المعهد بدون عمالة أيا كان نوعها 0 ويرى المدعى أن صدور القرار بتشغيل المعهد بدون تعيين العمالة يشكل مخالفة جسيمة للقانون ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم له بالطلبات المشار اليها فى صدر هذا الحكم 0 وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة حيث تدوول نظرها لدى الهيئة - وتبادل طرفيها المستندات والمذكرات ، وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وبتاريخ 3/9/1999 أعلن المتدخلون - بموجب صحيفة تدخل - تدخلهم فى الدعوى إلى جانب المدعى وبذات الطلبات المرفوع بها الدعوى 0 ونظرت الدعوى بجلسة 25/6/2002 وفيها حجزت الدعوى الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال اسبوعين ، وخلال الأجل أودع وكيل المدعين مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0