⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2104 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ عبد القادر حسين قنديل نائب رئيس مجلس الدولة /الدكتور / احمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار /احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة قانونا من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ازالة المبنى المملوك له الكائن بناحية العسكرية مركز بنها مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومن حيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعها الشكلية والاجرائية المقررة قانونا فانها تكون مقبوله شكلا ومن حيث ان المادة 135 من قانون الاثبات فى الموادالمدنية والتجارية بالقانون رقم تنص على انه " للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثة..." ومن حيث ان ثمه امور يتعين اجلاء وجه الحق بشأنها وقد اجدبت اوراق الدعوى الماثلة عن تبيانها الامر الذى تقرر معه المحكمة اعمال احكام المادة 135 سالفه الذكر بندب خبير فى الدعوى للانتقال الى الارض محل التداعى لمعاينتها على الطبيعة لبيان مااذا كان المدعى قد قام بتشوين مواد بناء عليها كما تدعى الجهة الادارية المدعى عليها ام ان المدعى يقيم عليها البناء الوارد ذكره فى صحيفة دعواه وفى الحالة الاخيرة على الخبيرالمنتدب فىالدعوى بيان وصف هذا البناء وتاريخ تشييدة وللخبيرفى سبيل ذلك تكليف الخصوم بتقديم مايراه من اوراق ومستنداتلازمة لتادية ماموريته وله سماع شهود بدون حلف يمين وكذا مناقشة الخصوم وكل من يرى لزوم الاستماع اليهم من الموظفين المختصين وغيرهم ومن حيث ان هذا الحكم غير منه للخصومة فانه يتعين ابقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لاحكام المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا و تمهيديا وقبل الفصل فيها بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنها ليندب بدوره احد الخبراء المختصين لمباشرة المامورية الموضحة باسباب هذا الحكم وعلى المدعى ايداع امانه الخبير ومقدارهامائتى جنيه تصرف لمكتب الخبراء دون اجراءات وحددت جلسة 4/1/2005 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الامانه وجلسة 3/5/2005 فى حالة سدادها وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع ــــــــ أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/5/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ازالة المبنى المملوك له والمبين بصحيفة دعواه ومايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يمتلك منزل على مساحة 150 ثم قام ببنانه " احلال وتجديد" على ذات المساحة وفوجئ بقيام مسئولى الجمعية الزراعية بناجية " جوب - مركز بنها بعمل محضر اثبات حاله وقيد برقم 102 لسنه 2001 وتم ادراجه بحملات الازالة وذلك لتنفيذ الازالة االفورية ولم يصدر حكم جنائى بالادانه حتى يتم الازالة فى دعاه لاقامه دعواه للحكم له بطلباته وتحدد لنظر الدعوى جلسة 7/10/2000 وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 22/6/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 9/11/2004 ومذكرات لمن يشاء فى اسبوعين وبالجلسة المحددة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به