الطعن رقم 4403 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-11-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و0هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها للحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها بها المحكمة على النحو المشار إليها رغم إخطارها وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعية عن تنفيذ ما كلفتها بها المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارها وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/2/1999 ،وطلبت المدعية فيها الحكم : 1 - بصفة مستعجلة بضرورة صرف المعاش المستحق عن وفاه الشهيد ........ 0
2- وبصفة أصلية بإلزام الطعون ضدهم بصرف معاش المذكور من وقت استحقاقه وكذا كافة المستحقات المالية الأخرى المترتبة على وفاته 0
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 6/5/2003كلفت المحكمة المدعية بالاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوض الدولة 0
وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب دون جدوى 0
وبجلسة 21/10/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقة لدى النطق به 0