الطعن رقم 35 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2006-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعى يهدف الى الحكم بالغاء قرار جهة الإدارة بالإمتناع عن الى مجموعة وظائف التعليم الفنى مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن المادة (11) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون الى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب "
وتنص المادة (24) من ذات القانون على أنه " تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل أعتبرت الأقدمية كما يلى : -
(1) ...........................................(2) .............................................. (3) إذا أعيد تعيين العامل من وظيفة بين مجموعة أخرى من نفس درجته أو فى درجة أخرى تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه
2- تابع الحكم رقم 35 لسنة 10ق
وحيث أن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع وهو بصدد تحديد الأحكام الوظيفية التى تنظم المعاملة الوظيفية للخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه قد أخذ بنظام موضوعى يقوم على الأعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها وتحديد شروط شغلها وفى إطار هذا النظام أوجب تقسيم وظائف كل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون المذكور إلى مجموعات نوعية تضم كلاً منها الوظائف التى تتشابه فى طبيعة الأعمال وأن أختلفت فى مستويات المسئولين كما أوجب أعتبار كل مجموعة من هذه المجموعات وحدة متميزة فى مجالات الخدمة المدنية المختلفة ومنها النقل ومؤدى ذلك عدم جواز النقل من مجموعة الى أخرى وإلا وقع النقل مخالفاً لأحكام القانون .
وحيث أنه أعمـــــالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين فى 1/5/1979م بالوحدة المحلية لمجلس مدينة كوم امبو بوظيفة فنى صيانة رابع بالمجموعة النوعية الهندسية المساعدة ثم نقل الى مديرية التربية والتعليم بالقرار رقم 101 لسنة 1978 فى 7/3/1978 بوظيفة فنى صيانة رابع ونظراً لوجود عجز فى مدرسى المرحلة الابتدائية وقد أصدرت جهة الإدارة قرارها رقم 16 لسنة 1986 فى 11/12/1986 بإلحاق المعاونين الفنيين للتدريس بالمرحلة الابتدائية وقد شمل هذا القرار المدعى .
وإذ قامت جهة الإدارة بتسكين المدعى فى المجموعة النوعية - الهندسة المساعدة - فإنها بذلك تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ولا يكون هناك ثمة إلزام للجهة الإدارية بنقله الى مجموعة وظائف التعليم الفنى وينتفى بذلك القرار السلبى فى هذا الشأن .
ومن ثم يتعين القضاء بعدم قول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى والزام المدعى المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار وإلزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/10/2001 وطلب فى ختامها الحكم بأعتباره معين على المجموعة النوعية بوظائف التعليم الفنى مما يترتب على ذلك من آثار وشاغلاً لوظيفة مدرس أعتباراً من 11/12/1986م وإلزام جهة الإدارة المصروفات - وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه عين بوظيفة معاون فنى بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم الفنى ثم صدر الأمر التنفيذى 16 فى 11/12/1986م بقيام المعاونين الفنيين بالتدريس بالتعليم الإبتدائى وأنه منذ صدور هذا القرار وهو يقوم بالتدريس غير أن جهة الإدارة لم تؤدى اليه أى حقوق متعلقة بالتدريس مما حدا به لتقديم طلب التوفيق عملاً بقانون 7 لسنة 2000 وأختتم صحيفة دعواه بما سبق .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة المفوضين حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية وقرار التعيين ومذكرة بالرد وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .