⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16629 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا . ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 479 لسنة 2001الصادر من محافظ القاهرة فيما تضمنه من ازالة الاعمال المخالفة بالتعدى على الجراج المخصص لايواء السيارات وتحويله الى محلات تجارية " مجمع الكوثر للخدمات " 4 تقسيم النصر للسيارات حلوان مع ما يترتب على ذلك من اثار . ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 20/12/2001 ، وقد خلت الاوراق مما يفيد علم المدعى بهذا القرار فى تاريخ سابق على اقامة دعواه ، فانها تكون مقامة فى الميعاد ، وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلا . ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر متضمنا ازالة الاعمال المخالفة بمجمع خدمات الكوثر 4 تقسيم النصر للسيارات - حلوان - وهى التعدى على الجراج المخصص للسيارات وذلك بتحويله الى محلات تجارية ، وبالاطلاع على صورة الترخيص رقم 264 لسنة 1982 الخاص بالمجمع يبين انه يتضمن الترخيص بانشاء عمارة سكنية دور ارضى محلات ، وجراج ، واربعة ادوار فوق الارضى ، وقد قرر المدعى بعريضة دعواه انه حصل على موافقة بتعديل الترخيص من جراج الى محلات من الجهة الادارية المرخصة رقم 53 لسنة 1988- لم يقدمها - ، ومن ثم فان الدعوى بحالتها لاتكفى لتكوين عقيدة المحكمة ، واعمالا لنص المادة 135 من قانون الاثبات فان المحكمة تندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره خبيرا متخصصا تكون مهمته معاينة المجمع المشار اليه على الطبيعة والاطلاع على اصل الترخيص رقم 264 لسنة 1982 والرسومات الهندسية المرفقة به والتعديلات التى ادخلت عليه ومطابقتها لحقيقة الواقع وتحديد ما اذا كان هناك مخالفة فى تنفيذ الاعمال ام لا ، وان المساحة المحددة للمحلات لم يتم تجاوزها وتحديد مااذا كان هناك اعتداء على مساحة الجراج ، وان كان هناك اعتداء عليها يحدد تاريخ التجاوز والتعدى على الجراج . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدوره خبيرا متخصصا يتولى اداء المامورية المثبتة فى الاسباب ، وله فى سبيل ذلك الانتقال والمعاينة والاطلاع على المستندات لدى الجهة الادارية وسماع من يرى لزوم سماع اقواله دون حلف يمين وحددت مبلغ خمسمائة جنيه على ذمة مصروفات واتعاب الخبير يودعها المدعى ، وحددت جلسة 28/12/2004 فى حالة عدم اداء الامانة وجلسة 11/1/2005 فى حالة ايداعها ، وعلى الخبير ايداع التقرير الى ما قبل الجلسة الاخيرة ، وعلى قلم الكتاب ارسال ملف اتلدعوى الى مكتب الخبراء المشار اليه فور ايداع الامانة مع اعتبار النطق بالحكم اخطارا للطرفين ، وابقت الفصل فى المصاريف .
فقرة رقم -1
الواقعات اقام المدعي دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/4/2004 ،طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ و الغاء قرار محافظ القاهرة رقم 479 لسنة 2001 فيما تضمنه من ازالة الاعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من اثار . وقال المدعي - شرحا لدعواه - ان الجمعية المذكورة يمتلك اكثر من 770 قطعة ارض سكنية بحدائق حلوان وقامت ببيع قطع الاراضى لاعضائها ، وتم استخراج ترخيص المبانى لاحدى القطع وهى القطعة رقم (4) لاقامة عمارة سكنية عبارة عن دور ارضى به محلات وجراج واربعة ادوار فوق الارضى وهو الترخيص رقم 624 لسنة 1982 ، ونظرا للكثافة السكانية بالمنطقة تقدمت الجمعية للجهة الادارية بطلب تحويل الجزء الخاص بالجراجات الى محلات تجارية لخدمة اهل المنطقة ، وعلى اثر ذلك اصدر المدعى عليه الثالث وبعد مراجعة الرسومات الهندسية المرفقة باصل الترخيص رقم 264 لسنة 1982 فقد تمت الموافقة على تحويل الجزء الخاص بالجراج الى محلات تجارية ، ثم فوجىء بصدور القرار المطعون فيه 479 لسنة 2001 متضمنا ازالة الاعمال المخالفة وهى التعدى على الجراج المخصص لايواء السيارات وذلك بتحويله الى محلات تجارية . وقد نعى المدعى القرار المطعون فيه بالعيوب التى سردها بعريضة دعواه . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لنظر الشق العاجل منها - حيث اودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، طويت على القرار المطعون فيه والترخيص رقم 264 لسنة 1982 ومستندات اخرى متعلقة بموضوع الدعوى ، كما اودع مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بعريضة الدعوى ، وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .