⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـــرئاســة السيـد الأستـاذ المستشــار الدكتور / محمد رضا سليمان نــــائب رئـــيس مجــلس الدولــة ورئيــــــــس المحكـمــــــــــــــــة وعضــويـــة السيـــــد الأستـاذ المستشــــــــار / سعد مسعود محفوظ وكيـــــــــل بمجلـــــس الدولـــــة وعضــويـــة السيـــــد الأستـاذ المستشــــــــار / جمــــــال عبد العـــال حسيــن المستشــــار بمجلـــــس الدولـــة وحضــــــور السيـــــد الأستـاذ المستشــــــــار / محمد عبد الفتاح عبــــــــــاس مفــــــــــوض الدولـــــــــــــــــــة وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــــــد / جمال محمود عمارة سكــــرتيـــــــر المحكمــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27/5/2000 وقد أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/7/2000 أي خلال الستين يومًا التالية لصدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم خلال المواعيد القانونية، وإذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يغدو مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 394 لسنة 45ق ضد الجهة الإدارية الطاعنة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية بجلسة تاريخ 30/3/1998 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلي شهريًا، ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيهًا شهريًا وأجرًا إضافية عن ساعات عمله الإضافية من تاريخ إلحاقه بالعمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات. وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه يعمل بالجهة المدعي عليها بوظيفة عامل تسليك بالوحدات المحلية لطامية وطبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 الصادر تنفيذًا له، فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المقررين لوظيفته واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان. وبجلسة 27/5/2000 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% أجره الأصلي شهريًا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره 15 جنيهًا شهريًا وأجرًا إضافية بنسبة 25% أو 50% من أجره الأصلي شهريًا وذلك اعتبارًا من 30/3/1993م - مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وشيدت قضاءها على أن المدعي يشغل وظيفة عامل تسليك بالوحدة المحلية لطامية، ومن ثم فإنه يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 الصادر تنفيذًا له، وبالتالي فإنه يستحق صرف البدل والمقابل النقدي المشار إليهما، وفي ضوء نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات وتنعى الجهة الإدارية على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وذلك استنادًا إلى أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد أنه يشغل وظيفة عامل تسليك وأنه يعمل ساعات إضافية، ومن ثم فإن تطبيقًا لأحكام القانون 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 الصادر تنفيذًا له لا يستحق المطعون ضده بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المطالب بهما ولا مقابل ساعات عمل إضافية واختتمت الجهة الإدارية صحيفة طعنها بالطلبات السالف بيانها. ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة الأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعًا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد وللوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء". وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها شهريًا وفقًا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء". وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن: "يستحق العامل أجرًا إضافية من ساعات العمل يوميًا بنسبة 25% شهريًا من الأجر إذا كان التشغيل نهار أو بنسبة 50% شهريًا إذا كان التشغيل ليلاً ويشترط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافية عن 50 ساعة شهريًا وإلا خفض الأجر الإضافي بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافية الفعلية". ومن حيث إنه نفاذًا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونص في المادة الأولى منه على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل 60% للعاملين من شاغلي وظائف وأعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة. 50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والحدائق والتشجير بالمحطات. 25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي. ونص في المادة الرابعة على أن: "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره". وقد نشر هذا القرار بتاريخ 10/10/1983. وقد صدر أيضًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي ونص في مادته الأولى على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية على الوجه الآتي: خمسة عشر جنيهًا شهريًا للعاملين في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات اليدوية وجمع ونشر الحمأة. عشرة جنيهات في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات الطرود أعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي. ونص هذا القرار في المادة الثانية عن على أن: "ينشر هذا القرار في الوقائع لمصرية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره". وقد نشر بتاريخ 10/10/1983. ومن حيث إن مفاد ذلك أن القانون رعاية منه للعاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجاري والصرف قضى بمنحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء تحديد قواعد منح ذلك وبيان الوظائف التي يستحق شاغلوها البدل والوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها الذي أصدر في هذا الشأن القرارين رقمي 955، 956 لسنة 1983 المشار إليهما. كما قرر القانون منح العامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل يوميًا بنسبة 25% شهريًا من الأجر إذا كان التشغيل نهارًا أو بنسبة 50% شهريًا إذا كان التشغيل ليلاً. ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة عامل تسليك بالصرف الصحي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم اعتبارًا من 11/1/1975 ومن ثم فإنه يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلي شهريًا ومقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيهًا شهريًا اعتبارًا م الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى تطبيقًا لأحكام التقادم الخمس أي اعتبارًا من 30/3/1993. ومن حيث إنه عن طلب صرف أجر إضافي فإن لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الجهة الإدارية قامت بتكليف المطعون ضده بالعمل ساعات عمل إضافية ومن ثم فقد انتفى في شأنه منا استحقاق الأجر الإضافي ويتعين من ثم رفض طلب المطعون ضده بصرف مقابل عن ساعات العمل الإضافية. ومن يحث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الحكم بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلي شهريًا ومقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهًا شهريًا فإنه يكون قد رافعه صحيح حكم القانون بالنسبة لهذا الشق من الدعوى، وغذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في صرف أجر إضافي بنسبة 25% أو 50% من أجره الأصلي شهريًا وذلك بالمخالفة لحكم القانون الذي يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك برفض طلب صرف الأجر الإضافي. ومن حيث إن عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة فإن بحث موضوع الطعن يغني بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل مما يتعين معه الالتفات عن بحث طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ومن حيث إن كل من الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده قد كسب الطعن في شق منه وإصابة الخسارة في الشق الآخر الأمر الذي يتعين معه إلزام كلاً منهما بالمصروفات مناصفة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلي شهريًا ومقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهًا شهريًا وذلك اعتبارًا من 30/3/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت كلاً من طرفي الخصومة المصروفات مناصفة. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجــراءات الطعــن بتاريخ 25/7/2000 أودع الحاضر عن الجهة الإدارية قلم كتاب المحكمة بالقاهرة "بهيئة استئنافية" صحيفة طعن ابتداء قيدت بجدولها العام تحت رقم 598 لسنة 2 ق.س في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الجنائية بجلسة 27/5/2000 في الدعوى رقم 394/45ق المقامة من المطعون ضده ضد الجهة الإدارية الطاعنة وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلي شهريًا، ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهًا شهريًا وأجر إضافيًا بنسبة 25% من أجره الأصلي شهريًا وذلك اعتبارًا من 30/3/1993 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلبت الجهة الإدارية - للأسباب التي استندت إليها في صحيفة طعنها - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي وقد أحيل الطعن إلى هذه المحكمة للاختصاص وقيد بجدولها تحت الرقم المبين بعاليه. وبعد إعلان الطعن إلى المطعون ضده، جرى تحضيره بهيئة مفوضي الدولة حيث أعدت تقريرًا برأيها القانوني ارتأت فيه لما ورد به من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد عين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 2/10/2004 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على بيان بحالته الوظيفية. وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في خلال شهر، وقد انقضى هذا الأجل دون أن يودع أيًا من طرفي الخصومة ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.