الطعن رقم 67 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-3-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى نزع ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بناء على المادتين 205 و82 من القانون المدني ينقطع التقادم المسقط بالتكليف بالحضور للمرافعة أمام المحكمة. ومن المقرر أن الانقطاع الحاصل بهذا السبب يمتد طول الوقت الذي يستغرقه سير الدعوى، بمعنى أن حق المدعي يبقى بمأمن من كل سبب للسقوط يكون أساسه مضي الزمن، متى كان لم يمض بين أي إجراء من إجراءاتها والذي يليه، ولا على آخر إجراء حاصل فيها، المدة اللازمة للتقادم المسقط، لأن كل إجراء من إجراءات الدعوى إنما هو جزء منها متصل بها. ودعوى نزع الملكية التي ترفع بموجب حكم صدر بالمديونية تقطع التقادم الساري لمصلحة المدين بهذا الحكم، ويظل التقادم مقطوعاً ما بقيت الدعوى قائمة. فإذا صدر حكم بالدين ثم رفع المحكوم له دعوى نزع ملكية ضد المدين وطلب الدائن بعد صدور الحكم بنزع الملكية تعيين يوم للبيع فعين لذلك يوم، وتأجل البيع عدة مرات للنشر، ثم استبعدت القضية من الرول لعدم دفع مصاريف النشر وظلت مستبعدة حتى طلب الدائن تعيين يوم للبيع فعين، ولما لم يحصل نشر قررت المحكمة وقف الدعوى عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1937 الخاص بحماية الثروة العقارية إلخ، فإن طلب الدائن تعيين جلسة للبيع، وتعيين القاضي جلسة بناء على هذا الطلب، وتداول الدعوى في الجلسات إلى أن استبعدت من الرول، ثم طلب الدائن تعيين جلسة للبيع بعد ذلك، وتأشير القاضي على الطلب بإحالة الدعوى لنظرها أمام قاضي البيوع بالمحكمة التي نقل الاختصاص إليها، ثم عرض هذا الطلب على قاضى البيوع بالمحكمة المختصة وتعيين جلسة بناء على هذا الطلب، ثم طلب الدائن تعيين يوم للبيع بعد وقف الدعوى عملاً بقانون حماية الثروة العقارية - كل أولئك لاشك في أنه من إجراءات دعوى نزع الملكية التي يترتب على حصولها قيام الدعوى ومنع سقوطها بالتقادم ما دام لم يمض بين أي إجراء منها والذي يليه ولا على آخر إجراء المدة المسقطة للدعوى.