⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4153 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة رقم 113761 مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 63من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تنص على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجات سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا و الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير 0000 إذا كانت تستخدم أو يراد لها أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى 000 أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها 000 أو طريقة تحضيرها 000 " وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 00" وتنص المادة 77 من ذلك القانون على أن " يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار 000 " 0 وتنص المادة 78 من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة 77 من هذا القانون 000 " وتنص المادة 79 من القانون المذكور على أن " دون إخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض تسجيل العلامة كتشبهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ " 0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، فإذا تأيد القرار لتشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فإنه لا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بأوراق الدعوى ، أن الشركة المدعية تقدمت بطلب لتسجيل العلامة رقم 113761 وهى عبارة عن ULTRAFEN إلا أن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها المطعون برفض تسجيل هذه العلامة لتعارضها مع العلامة رقم 700895 وهى عبارة عن ULTRAFEINE، والعلامتان عن فئه واحدة رقم (O ) منتجات مواد صيدلية ، ولما كانت العلامة المطلوب تسجيلها تختلف مع العلامة المدعى بتعارضها معها فى المقطع الأخير وهو ( FEINe) فى العلامة المتعارضة ( وهو عبارة عن FEN) فى العلامة المطلوب تسجيلها ، ولما كان هذا الاختلاف يسهل تمييزه بالنسبة للمتعاملين مع العلامة المطلوب تسجيلها بحسبانها تنتمى إلى فئه (O) والمتعلقة بمواد صيدلية ، ومن ثم فلا يوجد ثمة تعارض بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة رقم 700895 ، وإذ صدر القرار المطعون فيه برفض تسجيلها لهذا السبب ، فإنه يكون غير قائم على سببه الصحيح ويتعين القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار . و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، و ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 17/11/2002 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 113761 والحكم بتسجيلها باسمها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وذكرت المدعية شرحا للدعوى أنها تقدمت للجهة الإدارية المدعى عليها بطلب لتسجيل علامتها التجارية رقم 113761 وهى عبارة عن ....... وذلك منتجات الفئة (.....)، وقد رفضت الجهة الإدارية تسجيلها على سند من القول بتعارضها مع العلامة التجارية رقم 700895 ، الأمر الذى حدا بالشركة المدعية إلى التظلم إلى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض ، وبتاريخ 15/7/2002 قررت اللجنة تأييد قرار رفض التسجيل . ونعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون إذ أن العلامة المعارضة رقم 700895 تتكون من ..... , .... وبذلك يكون التشابة بينهما فى المقطع ..... وأن هذا المقطع ذات معنى لغوى بمعنى كبير الأمر الذى لا يجوز منح حق خاص عليها ، بل يجوز لأكثر من شخص أن يضمها بعلامته شرط إضافه عناصر مميزة لها ، وهو ما فعلته الشركة المدعية ، كما أن العلامتين تنتميان للفئة (.....) وهى مواد الصيدلية والتى يتمتع العاملون بها بخبرات عاليه للتعرف على العلامة والتفرقة بينهما ، واختتمت المدعية عريضة الدعوى بالطلبات سالفه الذكر . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 23/4/2005 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/6/2005 مع مذكرات ومستندات فى أربعة اسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة 11/5/2005 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به