⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22398 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول تسجيل علامة الشركة المدعى عليها الأخيرة رقم 98375 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن طلب الجهة الإدارية الوارد ضمن حافظة مستندات الدولة بإخراج وزارة التموين والتجارة وإدارة العلامات التجارية من الدعوى بلامصروفات ، فإنه غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون لاتصالهما بالنزاع الماثل ، وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن المنطوق 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الدعوى قد تهيأت للفصل فى الموضوع ، ومن ثم فإن ذلك يغنى عن الفصل فى الشق العاجل 0 ومن حيث إنه عن الموضوع فأن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية - والذى يطبق على النزاع قبل إلغائه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 - والمعدل بالقانون رقم 205 لسنة 1956 تنص على أنه " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام 000 " وتنص المادة (5) على إنه " لايسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : (أ‌) العلامات الخالية من أيه صفه مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها الصرف على المنتجات أو الصور العادية لها 00000000 " 0 وتنص المادة (9) على إنه " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أوحد تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حاله الرفض أو القبول المعلق على شرط أن يخطر الطالب كتابه بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه نظرا لما تمثله العلامة التجارية من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأه ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد توخى المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية ، وتحمى المستهلك من ناحية أخرى من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات المختلفة وما قد يلحقه من إضرار بسبب ذلك ، ولذا فقد عنى المشرع بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات الشركات عن بعضها البعض ، وناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها واعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة إذا ما ترى لها تشابه العلامة المطلوب تسجيلها مع علامة أخرى بما يثير اللبس والاشتباه لدى المستهلك 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية رقم 98602 والتى تحمل كلمة " EPIVIR" على المستحضرات الطبية والصيدلانية الواقعة بالفئة "5" والتى قدم عنها طلب التسجيل بتاريخ 25/11/1995 ، وبتاريخ سابق فى 11/11/1995 قدمت الشركة المدعى عليها الأخيرة الطلب رقم 98375 لتسجيل علامة تجارية داخل بطاقة تحمل أعلاها كلمة إبيفيت ريتارد " EPIVITRETARD " ويتوسطها حرف E فى شكل مميز باللغة العربية والإنجليزية وأسفلها أسم الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " ايبكو " صنع فى مصر ، وهى خاصة بالمستحضرات الطبية الواردة بالفئة (5) ، وقد قررت الجهة الإدارية قبول تسجيلها بشرط التنازل عن حرف E إى فى الوضع العادى ، وتم شهرها بجريدة العلامات التجارية بالعدد رقم 707 فى 15/9/1999 غير أن الشركة المدعية تقدمت بتاريخ 15/12/1999 بتظلم عارضت فيه هذا التسجيل ، فصدر القرار بقبول المعارضة شكلا لتقديمها فى الميعاد ، وفى الموضوع بقبول تسجيل العلامة رقم 98375 0 ولما كان ذلك وكان طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 98375 الخاصة بالشركة المدعى عليها الأخيرة سابق على طلب تسجيل الشركة المدعية لعلامتها رقم 98602 حيث قدم الأول بتاريخ 11/11/1995 ، بينما قدم الثانى فى 25/11/1995 ، كما أن العلامة رقم 98375 مختلفة تمام الاختلاف عن العلامة رقم 98602 سواء من حيث مكون كل منهما أو الشكل أو طريقة النطق والجرس الصوتى بما يمكن معه التمييز بينهما بسهولة تامة ووضوح لا لبس فيه لدى جمهور المستهلكين ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه - والحالة هذه- فيما تضمنه من قبول تسجيل العلامة رقم 98375 الخاصة بالشركة المدعى عليها الأخيرة وهى الأسبق فى طلب تسجيلها من العلامة الأخرى رقم 98602 الخاصة بالشركة المدعية قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون ، وعليه تصبح الدعوى الماثلة غير قائمة على أساس سليم يعصمها من الرفض 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ******* حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*********** أقامت المدعية بصفتها الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/6/2003 وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من جهة الإدارة بتسجيل العلامة التجارية رقم 98375 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى أن الشركة المدعى عليها الأخيرة تقدمت بتاريخ 11/11/1995 بالطلب رقم 98375 لتسجيل العلامة التجارية ....... " ........ " على منتجات الفئة (5) ، وتم قبول تسجيل هذه العلامة من قبل المدعى عليه الثانى ، وتم النشر والإشهار بجريدة العلامات التجارية بالعدد رقم 707 بتاريخ 15/9/1999 ، ولما كان تسجيل هذه العلامة يعدانتهاكا لحقوق الشركة التى تمثلها المدعية حيث تمتلك الشركة العلامة التجارية " ..... " على منتجات الفئة (5) وهى مقدمة بتاريخ 25/11/1995 ، وتتمتع بشهرة عالمية واسعة النطاق ومسجلة فى العديد من دول العالم ومستعملة فىمصر منذ سنوات عديدة ، ومن شأن تسجيل علامة الشركة المدعى عليها الأخيرة سالفه الذكر حدوث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين لكون هذه العلامة شديدة الشبه مع علامة الشركة المدعية ، ولذا فقد تقدمت هذه الشركة بتاريخ 15/12/1999 بطلب عارضت فيه تسجيل العلامة التجارية رقم 98375 ، غير أن إدارة العلامات التجارية قررت بتاريخ 19/4/2003 قبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتسجيل العلامة التجارية رقم 98375 ، ونعت المدعية على ذلك مخالفة صحيح حكم القانون ، وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفه البيان 0 ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 19/7/2003 والجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها الأخيرة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0 وبجلسة 19/6/2004 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها 0 وأودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات 0 وبجلسة 15/9/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/10/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الخصوم خلال ثلاثة أسابيع ، فقدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها الأخيرة مذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0 و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0