⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و/ عبد الغنى سيد الزيات مستشــــــــــــــــــــــــار وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد وفائى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر . ومن حيث انه عن الشكل فإن الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه رقم 433 لسنة 2000 قد صدر بتاريخ 31/7/2000 وعلمت المدعية بهذا القرار بتاريخ 21/3/2001 وإذ اقيمت الدعوى بتاريخ 15/5/2001 خلال الميعاد القانونى ، وإذ استوفت الدعوى باقى أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث ان الدعوى مهيأة للفصل فى الموضوع . ومن حيث ان المادة 16 مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بالقاهرة رقم 101 لسنة 1996 تنص على ان " تزال بالطريق الادارة الأعمال المخالفة 000000 لخطوط التنظيم 00000 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون " . ومن حيث ان الثابت من الاوراق وبالأخص تقرير الخبير المنتدب فى الجنحه رقم 497 لسنه 2000 جنح طوارىء بنى سويف - والذى تطمئن اليه المحكمة - ان المدعية حصلت على الترخيص رقم 63 لسنة 1998 ببناء الدور الأرضى والاول والثانى علوى والثالث علوى وكان عرض الشارع وقت صدور الترخيص 15 متر شارع حاتم رشدى ثم صدر قرار محافظ بنى سويف رقم 413 لسنة 2000 بتعديل خط التنظيم بشارع حاتم رشدى من 15 متر الى 16 متر بحيث يتم تقسيم المساحة الزائدة بين طرفى الشارع وعليه تكون المدعية ملتزمة بالارتداد بمقدار 50 سم وإذ لم تلتزم المدعية بذلك وقامت أثناء البناء بالتعدى على خط التنظيم بالعقار الكائن شارع حاتم رشدى ببنى سويف بمقدار 1.40 م من الناحية البحرية ، 3.90م من الناحية القبلية وبطول الواجهة من شارع حاتم رشدى فصدر القرار المطعون فيه من محافظ بنى سويف بإزالة هذا التعدى بالطريق الادارى متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى طلب إلغائه فاقدا لسند متعينا الرفض مع إلزام المدعية المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الوقائع أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة بندر بنى سويف بتاريخ 15/5/2001 قيدت بجدولها برقم 378 لسنة 2001 طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 433 لسنة 2000 واحتياطيا بندب خبير فى الدعوى للانتقال الى مكان العقار محل المخالفة والمعاينة على الطبيعة للوقوف على مدى التعدى على خط التنظيم من عدمه وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكرت المدعية شرحا لدعواها ان القرار المطعون فيه صدر بإزالة تعديها على خط التنظيم للعقار ملكهما ، ولما كان هذا العقار قد صدر له ترخيص رقم 63 لسنه 1998 ولا يوجد ثمة تعدى على خط التنظيم لذلك أقامت دعواها بالطلبات المشار اليها . وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/7/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الادارى بالجيزة وإبقاء الفصل فى المصروفات ، وتنفيذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة للاختصاص وقيدت بجدولها بتاريخ 3/10/2001 برقم التداعى المبين بصدر هذا الحكم . وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، قدمت خلالها المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها ، وقدمت أيضا مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن الجهة الادارية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، وقدمت هيئة المفوضيين تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة التعدى الواقع على خط التنظيم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات . وبجلسة 8/6/2004 قررت المحكمه إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .