⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7520 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د 0 حمـــــدى الحــــلفـــاوى وكيـــــــــــل مجلـــــس الــدولــــــة وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / صــــــــــــــــبرى شـــــــــــلبى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 وحيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم - حسب التكييف القانونى السليم لطلباتها إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها رقم 196/62/1995 الصادر فى 16/1/1995 بعدم الموافقة على طلب الشركة المدعية بشأن تجديد الموافقة على مشروعها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تجديد الموافقة السابق صدورها لها بالقرار 102 لسنة 1983 وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، فإن المادة 52 من القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن استثمار المال العربى والارضى تنص على أنه : " تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ويوضح فى الطلب المال المراد استثماره وطبيعته 0000 ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة للهيئة 0000 ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار إلى مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار 00000 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 16/1/1995 وذكرت الشركة المدعية أنها أخطرت به 13/2/1995 وتظلم منه فى 6/4/1995 ، أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ علمها بالقرار المطعون فيه ، ومن ثم فإن هذا التظلم لا يعد قاطعا لميعاد رفع الدعوى لعدم تقديمه فى الميعاد المقرر بالمادة 52 سالفة الذكر ، الأمر الذى كان يتعين معه على الشركة إقامة الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ علمها بالقرار والتى حل فى 13/2/1995 بيد أنها لم تقيم الدعوى الراهنة إلا فى 12/7/1995 أى بعد الميعاد والمقرر قانونا لاقامة دعوى الإلغاء طبقا لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
******************************* الوقائع : ****** بتاريخ 12/7/1995 أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبه الحكم أولا بإلغاء القرار رقم 196/62/1995 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بعدم الموافقة على تجديد القرار رقم 102 لسنة 1983 ، ثانيا صدور قرار من الهيئة المذكورة بالموافقة على المشروع وتجديد الموافقة السابقة وإلزامها المصروفات 0 وذكرت شرحا للدعوى : أنها تقدمت بطلب لاقامة مبنى للسكن الفاخر وبجلسة 102 فى 27/2/1983 صدر قرار الهيئة المدعى عليها رقم 102/38/83 بالموافقة على المشروع بنظام الاستثمار الداخلى طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 ، وبتاريخ 3/5/1992 تم تقييم المشروع وانتهى رئيس قطاع الاستثمار المشروعات الزراعية والإنشائية إلى أن المشروع لم يتخذ خطوات تنفيذية جدية ولم يصدر له قرار بالتأسيس إذ أن تراخيص الإسكان الفاخر أوقفت وكانت الشركة قد ذكرت فى 28/8/1989 أنها ستقوم بإعادة الدراسات لاقامة إسكان فوق متوسط ولم ترد على ذلك 0 وبتاريخ 23/5/1992 صدر قرار الهيئة بسقوط الموافقة تلقائيا على المشروع إلا أنها ( الشركة ) تقدمت فى 18/10/1994 بطلب تجديد الموافقة الهيئة وفقا للاتفاقية المصرية الكويتية بشأن مشروعات الاسكان الشعبى والاقتصادى وقررت اللجنة المشتركة فى 6/11/1994 بعدم الموافقة على طلب الشركة بعد عرضه على الهيئة وإلى إحالة الموضوع لمجلس إدارتها تقرر بجلسة 196 فى 16/1/1995 بعدم الموافقة على الطلب لعدم اتفاقه مع عدد من الوحدات المقترح إقامتها وقضت الشركة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة حيث أودعت الهيئة المدعى عليها حافظتى مستندات ومذكرتى للدفاع وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 12/2/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع أودع خلالها الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة ، وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0