⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2930 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيان قد أقاما دعواهما بغية الحكم لهما بطلباتهما أنفه الذكر 0 ومن حيث إن المدعين حضر أمام المحكمة وقرر إنه يترك الخصومة فى الدعوى على النحو المشار إليه 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين قررا بترك دعواهما بجلسة المرافعة المشار إليها ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطة القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعيان للخصومة فى الدعوى . 0 ومن حيث إنه عن المصرفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : " بإثبات ترك المدعيان الخصومة في الدعوى ، وألزمتهما المصروفات "0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/1/2005 ، وطلب المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه برفض جهة الإدارة تخصيص مقبرة لأسرتهما بمقابر المجاورين بدلا من تلك التى تم إزالتها بمدافن باب النصر ، ونقل رفات موتاهم إليها ، وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 19/4/2005 وبها حضر وكيل المدعى وحضر المدعى الثانى شخصيا وقرر ترك الخصومة فى الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة فى مواجهة الحاضر عن الدولة والذى لم يعترض على هذا الترك ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى فيها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق به 0