الطعن رقم 19 لسنة 36 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار د. / هاني احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة
و / خالد جابر عبد اللطيف المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــار/ عيد محمد احمد مفوض الدولـــــــــــــة
وســـــكرتارية السـيــــــــــــــــــــــــد/ محمد على الشيخ أمين الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بطلباته الواردة بصحيفة الطعن 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فهو مقبول شكلا 0
الطعن رقم 19 لسنة 36ق.س قضاء اداري
ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 793لسنة47ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 1/9/1999 ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 211المؤرخ 4/10/1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من أثار منها صرف راتبه ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وبجلسة 21/4/2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها ، وإلزام المدعى المصروفات 0
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون 0
ومن حيث أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على بحث شكل الدعوى أو وموضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم 0
ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-
أولا )........................... .....
ثانيا ) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم 0
ثالثا) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات 0
رابعا) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أوفصلهم بغير الطريق التأديبى 0
تاسعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية 0
عاشرا : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في الضوء السابقة ، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية 0
وتنص المادة (13) منه على أن:
" تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو التأديبية " 0
كما تنص المادة (14) من ذات القانون على أن:
تختص المحاكم الإدارية:-
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 0
2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم 0
3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنية 0
ومن حيث أن المشرع في مجال توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى حدد في المادة 14 من القانون رقم 47لسنة1972 وعلى سبيل الحصر المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين التي تختص بها المحاكم الإدارية وهى الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات ، وإلغاء القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي وطلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات ، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت . ونص في المادة 13 على اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وبذلك أصبحت محكمة القضاء الادارى المحكمة ذات الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها في المادة المذكورة ، أو تلك التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية التي نص عليها البند " رابع عشر " وذلك كله فيما عدا المسائل التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر ، ولا وجه للقول بالاسترشاد بالمعيار الذي اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص هذه المحاكم ومحكمة القضاء الادارى لإضافة اختصاصات أخرى إلى المحاكم الإدارية لان مسائل الاختصاص ما يتحدد بالفصل ، وليس عن طريق المحكمة أو القياس 0 وحيث إنه لما كان ما تقدم - وكان الثابت أن المدعى " الطاعن " يطعن في قرار جهة الإدارة رقم 211 المؤرخ 4/10/1999 المتضمن إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من أثار مما ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الادارى بحسبانها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية ويخرج عن نطاق القرارات التي تختص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر بطلب إلغائها ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى ، دون التعرض ابتداء لمدى اختصاص المحكمة نوعيا الطعن رقم 19 لسنة 36ق.س قضاء اداري بنظرها ظنا منه بانعقاد هذا الاختصاص لها ، يكون الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، مما يتعين الحكم بإلغائه ، وبإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة " بهيئة عادية " للاختصاص ، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة " بهيئة عادية " للاختصاص لنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر2005 ، وأبقت الفصل في المصروفات 0
سكرتير المحكمة سكرتير المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات
------------------
بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/10/2005 أقام الطاعن طعنه الماثل في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم في الدعوى رقم 793/لسنة47ق.س بجلسة 21/4/2003 والقاضي : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها ، وبإلزام المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورد من أسباب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه - والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 211لسنة1999 مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد أعلن الطعن بتاريخ 18/11/2003
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : بعدم قبول الطعن شكلا ، وإلزام الطاعن المصروفات .
وتحددت لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 18/4/ 2005 ثم تدوول على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة تفيد انه أودع طلب الإعفاء من الرسوم بتاريخ 18/6/2003 وانه بتاريخ 25/8/2003 صدر قرار اللجنة بإحالته إلى طلبه..
وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات ومستندات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالطاعن ، وخلال هذا الأجل قدم محامى الدولة مذكرة دفاع ، وبالجلسة المحددة للحكم صدر ، وأودعت مسودته على أسبابه عند النطق به 0