الطعن رقم 66 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-2-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يشترط لصحة طلب الشفعة أن يقوم الشفيع بدفع أو إيداع الثمن المسمى في العقد والملحقات التي يدعيها المشتري، كما أنه لم يجعل من مسقطات الشفعة امتناع الشفيع عن الدفع أو الإيداع بعد تكليفه بذلك من المشتري. وليس من المعقول أن يحتم القانون شيئاً من ذلك لأن فيه إرهاقاً للشفيع بلا مقتض وإعانة للمشتري على التحكم في الشفيع. فمتى قام الشفيع بما يفرضه عليه القانون في المواعيد التي عينها من إعلان الرغبة ورفع الدعوى، ولم يكن قد صدر منه ما يصح اعتباره قانوناً تنازلاً عن حقه، فلا يجوز اعتباره غير جاد في طلبه بناء على مجرد امتناعه عن إجابة المشتري لما يفرضه عليه تحكماً من تكاليف لم ينص عليها القانون ولا يلزم بها الشفيع إلا بحكم القضاء. ولا يعتبر الشفيع متنازلاً عن حقه في الشفعة إلا إذا صدر منه ما يفيد أنه اعتبر المشتري مالكاً نهائياً للمبيع. ولا يكفي في ذلك أن يكون الشفيع وهو مستأجر للأرض المشفوع فيها قد اتفق مع البائع على فسخ إجارتها وتعهد له بتسليمها إلى المشتري ولم يبادر إلى طلبها بالشفعة قبل أن يتكبد المشترى مصاريف التسجيل وغيرها، فإن القانون قد جعل للشفيع مدة خمسة عشر يوماً لإبداء رغبته، فمتى أبداها في هذا الميعاد فلا يصح أن يؤاخذ بعدم إبدائها بعد العلم بالبيع مباشرة أو بعده بأيام قلائل.