الطعن رقم 18 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن هيئة قضايا الدولة تطلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : سبق وأن أحاط بها الحكم المطعون فيه وبجلسة 4/9/2001 قضت المحكمة الإدارية بقنا بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالزام وزارة الداخلية بإتخاذ إجراءات ربط معاش شهرى للمدعية ولصغيرها / ........... و...........قصر المرحوم / ................. وما يترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها بإن المستقر عليه أنه من المقرر أن نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التى تحت يدها واللازمة للفصل فى النزاع إنما يقيم قرينة لصالح العامل بإعتبار أن الجهة الإدارية التى بحوزتها تلك الأوراق .
وأنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد تداولت بجلسات المرافعة أمام المحكمة الإدارية بقنا قرابة العام والسبعة أشهر ولقد أعيدت الدعوى للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية بياناً بالمدة التى قضاها الجندى سليمان على أحمد بقوات أمن القاهرة - قطاع طرة - حتى تاريخ دخوله مستشفى الصدر بالعباسية بيد أن الجهة المذكورة لم تقدم هذا البيان
بالرغم من إنذارها وتغريم مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية بصفة شخصية بمبلغ 100ج لتعطيله الفصل فى الدعوى ولا ينال من ذلك قيام جهة الإدارة بإيداع حافظة مستندات بجلسة 28/4/2001 إذ إنها لم تحو البيان المنوه عنه وإنما حوت مستنداً مقرراً سبق تقديمه أبان تداول الدعوى بجلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا .
الأمر الذى تعتبره المحكمة نكولاً من جانب الجهة المذكورة عن تقديم ذلك المستند بما يقيم قرينة لصالح المدعية لا سيما وأن الدعوى قد تداولت أمام المحاكم لقرابة التسعة سنوات - مما لا مناص معه من الحكم بالزام وزارة الداخلية بإتخاذ إجراءات ربط معاش شهرى لها ولصغيرها - ...........و............ قصر المرحوم / ................. مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن الإدارة سوف تقدم المستند المطلوب أمام الدائرة الاستئنافية وأنه تم تقديم ما يثبت صرف مستحقات الورثة .
ومن حيث أن الاسباب التى استند اليها الحكم المطعون فيه تتفق وأحكام القانون وما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى ومن ثم تأخذ به المحكمة أسباباً لحكمها ويتعين القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
برفض الطعن والزمت الجهة الإدارية بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجــــــــــــــــــــراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة تقرير طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا فى الدعوى رقم 533 لسنة 7ق التى قضى فيها بجلسة 4/9/2001 بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بإتخاذ إجراءات ربط معاش شهرى للمدعية ولصغيريها ..... و........ قصر المرحوم / ....... وما يترتب على ذلك من آثار .
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى والزام المطعون ضدهم المصروفات .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن .
ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .