⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9872 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا . ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم : اولا : بقبول الدعوى شكلا . ثانيا : وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 52 لسنة 1995 الصادر من رئيس حى حلوان مع ما يترتب على ذلك من اثار . ثالثا : الزام الجهة الادارية بان تؤدى له تعويضا قدره مائتى الف جنيه عن الاضرار التى لحقت به من جراء تنفيذ القرار . ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الاوراق ان المدعى قد علم بالقرار بتاريخ 24/7/1997 - تاريخ تنفيذ القرار - واقام دعواه بتاريخ 5/9/1997 خلال الميعاد القانونى وقد استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلا . ومن حيث انه عن طلب المدعى الغاء القرار رقم 52 لسنة 1995 المتضمن ازالة جميع الاشغالات ( المحلات غير المرخصة ) بشارع اسماعيل فرج بسوق محطة المعصرة ، فان المادة الاولى من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شان اشغال الطرق العامة تنص على ان : " تسرى احكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف انواعها او صفتها الداخلة فى حدود البلاد تابع الحكم فى الدعوى رقم 9872 لسنة 51 ق التى لها مجالس بلدية . وتنص المادة (2) من ذات القانون على ان : " لايجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة اشغال الطريق العام فى اتجاه افقى او راسى وعلى الاخص بما ياتى : 1- ............... 2- وضع ارفق وحاملات للبضائع ومظلات " تندات " وسقائف وما شابه ذلك . 3- ترك منقولات خارج المحال او المصانع او المخازن او المنازل . 4- وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق واكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك . 5- ................. وتنص المادة (13) من ذات القانون على ان : " اذا حدث اشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة ازالته بالطريق الادارى على نفقة المخالف اذا كان هذا الاشغال مخلا بمقتضيات التنظيم او الامن العام او الصحة او حركة المرور او الاداب العامة او جمال تنسيق المدنية ....." ومن حيث ان البين مما تقدم ان المشرع حظر اشغال الطريق العام باحدى الطرق المحددة بالمادة الثانية المشار اليها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة ، وناط بالسلطة المختصة الحق فى ازالة الاشغال بالطريق الادارى على نفقة المخالف اذا كان مخلا بمقتضيات التنظيم او الامن العام او الصحة العامة او حركة المرور او الاداب العامة او جمال تنسيق المدنية . وتطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى اقام محلين بشارع اسماعيل فرج بالمعصرة غرب السكة الحديد دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية طبقا لاحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 ، ورغبة من الجهة الادارية فى اعادة تنسيق المدنية اصدرت القرار المطعون فيه متضمنا ازالة جميع الاشغالات بالشارع المذكور غير المرخصة ، فان قرارها يكون قائما على سببه الصحيح حيث لم يقدم المدعى ما يفيد حصوله على ترخيص من اى نوع لمباشرة نشاطه المذكور والمحلين المشار اليهما .ويكون طلب الغاء القرار المطعون فيه قائما على غير سند من القانون جديرا بالرفض . ومن حيث انه عن طلب التعويض فان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها وهو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار غير مشروع اى مشوب بعيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ، وان يصيب ذوى الشان ضرر من القرار ، وان تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر . وتطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت ان القرار المطعون فيه رقم 52 لسنة 1995 قد صدر متفقا وحكم القانون ، ومن ثم انتفى الخطا فى جانب جهة الادارة ، وطالما انتفى الخطا انتفت مسئوليتها الامر الذى يتعين معه رفض تابع الحكم فى الدعوى رقم 9872 لسنة 51 ق طلب التعويض . ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات . المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا . ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم : اولا : بقبول الدعوى شكلا . ثانيا : وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 52 لسنة 1995 الصادر من رئيس حى حلوان مع ما يترتب على ذلك من اثار . ثالثا : الزام الجهة الادارية بان تؤدى له تعويضا قدره مائتى الف جنيه عن الاضرار التى لحقت به من جراء تنفيذ القرار . ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الاوراق ان المدعى قد علم بالقرار بتاريخ 24/7/1997 - تاريخ تنفيذ القرار - واقام دعواه بتاريخ 5/9/1997 خلال الميعاد القانونى وقد استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلا . ومن حيث انه عن طلب المدعى الغاء القرار رقم 52 لسنة 1995 المتضمن ازالة جميع الاشغالات ( المحلات غير المرخصة ) بشارع اسماعيل فرج بسوق محطة المعصرة ، فان المادة الاولى من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شان اشغال الطرق العامة تنص على ان : " تسرى احكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف انواعها او صفتها الداخلة فى حدود البلاد تابع الحكم فى الدعوى رقم 9872 لسنة 51 ق التى لها مجالس بلدية . وتنص المادة (2) من ذات القانون على ان : " لايجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة اشغال الطريق العام فى اتجاه افقى او راسى وعلى الاخص بما ياتى : 1- ............... 2- وضع ارفق وحاملات للبضائع ومظلات " تندات " وسقائف وما شابه ذلك . 3- ترك منقولات خارج المحال او المصانع او المخازن او المنازل . 4- وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق واكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك . 5- ................. وتنص المادة (13) من ذات القانون على ان : " اذا حدث اشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة ازالته بالطريق الادارى على نفقة المخالف اذا كان هذا الاشغال مخلا بمقتضيات التنظيم او الامن العام او الصحة او حركة المرور او الاداب العامة او جمال تنسيق المدنية ....." ومن حيث ان البين مما تقدم ان المشرع حظر اشغال الطريق العام باحدى الطرق المحددة بالمادة الثانية المشار اليها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة ، وناط بالسلطة المختصة الحق فى ازالة الاشغال بالطريق الادارى على نفقة المخالف اذا كان مخلا بمقتضيات التنظيم او الامن العام او الصحة العامة او حركة المرور او الاداب العامة او جمال تنسيق المدنية . وتطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى اقام محلين بشارع اسماعيل فرج بالمعصرة غرب السكة الحديد دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية طبقا لاحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 ، ورغبة من الجهة الادارية فى اعادة تنسيق المدنية اصدرت القرار المطعون فيه متضمنا ازالة جميع الاشغالات بالشارع المذكور غير المرخصة ، فان قرارها يكون قائما على سببه الصحيح حيث لم يقدم المدعى ما يفيد حصوله على ترخيص من اى نوع لمباشرة نشاطه المذكور والمحلين المشار اليهما .ويكون طلب الغاء القرار المطعون فيه قائما على غير سند من القانون جديرا بالرفض . ومن حيث انه عن طلب التعويض فان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها وهو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار غير مشروع اى مشوب بعيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ، وان يصيب ذوى الشان ضرر من القرار ، وان تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر . وتطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت ان القرار المطعون فيه رقم 52 لسنة 1995 قد صدر متفقا وحكم القانون ، ومن ثم انتفى الخطا فى جانب جهة الادارة ، وطالما انتفى الخطا انتفت مسئوليتها الامر الذى يتعين معه رفض طلب التعويض . ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات اقام المدعي دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/9/1997، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 52 لسنة 1995 الصادر من حى حلوان ، والزام الجهة الادارية بان تؤدى له تعويضا قدره مائتى الف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء تنفيذ القرار . وقال المدعي - شرحا لدعواه - انه منذ اكثر من عشر سنوات تملك مساحة من الارض قدرها 32 م تقريبا قام بشرائها بموجب عقود بيع ابتدائية ، وكانت مملوكة للمدعو / ...... بموجب العقد المشهر تحت رقم 6345/3169 فى 27/7/1956 وهى كائنة شارع اسماعيل فرج - المعصرة - المحطة غرب السكة الحديد - قسم حلوان ، ومنذ هذا التاريخ قام باقامة مبان على المساحة المذكورة وهى عبارة عن عدد (2) محل لكل محل باب خاص يطل على الشارع العمومى ، قام ببناء شقة سكنية مكونة من حجرتين فوق المحلين ، وبتاريخ 24/7/97 فوجىء بقوة الشرطة لازالة المحلين ، وذلك ضمن قرار ازالة شمل 63 محلا فى هــذا الشارع تنفيذا للقرار رقم 52 لسنة 1995 والمتضمن ازالة جميع الاشغالات بشارع اسماعيل فرج بسوق المحطة . وقد نعى المدعى القرار المطعون فيه مخالفته القانون لعدم اعلانه بالقرار الصادر بالايقاف بالتطبيق لنص المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، كما لم يصدر قرار بوقف الاعمال ، وصدر مشوبا بعيب السبب وانتهى المدعى فى ختام دعواه طالبا الحكم بالطلبات سالفة البيان . وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير امام هيئة مفوضى الدولة - على النحو المبين بمحاضر الجلسات - حيث اودع الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ، كما اودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات . واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا مع الزام المدعى المصروفات . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة حيث اودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، واودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .