⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . وحيث أن المدعى يطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر . وحيث أن المادة ( الأولى ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الأعتبارية طرفاً فيها تنص على أن : " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والاشخاص الأعتبارية الخاصة . وتنص المادة ( الحادية عشر ) من ذات القانون على أن : " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ...................... " تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 16 لسنة 9 ق وحيث أن مفاد ما تقدم فقد أوجب المشرع على المدعى اللجوء الى لجنة التوفيق فى المنازعات المختصة بنزاعه وذلك قبل ولوج سبيل التقاضى ليعرض عليه طلبه وإصدار التوصية المناسبة فى موضوعه الى جهة الإدارة فى ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق . فإذا تنكب المدعى السبيل الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه ولجأ مباشرة بدعواه الى المحكمة فقد رتب المشرع جزء قانونياً على ذلك مقتضاه عدم قبول دعواه جزاء لإغفاله أتباع ما أوجبه القانون من أجراء . وحيث أنه هديا لما تقدم وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى لم يلجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات المختصة الأمر الذى تضحى معه دعواه غير مقبولة لرفعها بغير السبيل الذى رسمه القانون . وحيث أن من أصابه الخسر من دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 3/10/2000 طالباً الحكم بأحقيته فى صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بقرارى محافظ اسوان رقمى 174 لسنة 1991 و 101 لسنة 1994 وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وبجلسة 16/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .