⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1048 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / عبد القادر حسين قنديل نائب رئيس مجلس الدولة و/ الدكتور/ احمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بازالة التعدى الواقع منه على الارض الزراعية بناحية منية السباع مركز بنها قليوبية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات ومن حيث ان المحكمة سبق ان قضت بقبول الدعوى شكلا بمالايجوز معه معاودة بحث الشكل مرة اخرى لسابقة الفصل فيه ومن حيث انه من المستقر عليه انه يتطلب وفقا لوقف تنفيذ القرار الادارى وفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 47 لسنه 1972الصادر بتنظيم مجلس الدولة توافر ركنين مجتمعين هما ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق مرجح الالغاء وركن الاستعمال بان يترتب على تنفيذه نتائخ يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه . تابع الحكم رقم1048 لسنه 3ق ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 152 من القانون رقم 116 لسنه 1983 بتعديل بعض احكام قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 تنص على ان " يخظر اقامه اية مبان او منشات فى الارض الزراعية او اتخاذ اية اجراءات فى شان تقسيم هذه الارض لاقامه مبان عليها ويعتبر فى حكم الارض الزراعية الاراضى البور القابله للزراعة داخل الرقعه الزراعية ويستثنى من هذا الحظر 0000" أ-00000000000000 ب -0000000000000000000000 ج -الاراضى الداخلة فى نطاق الجيز العمرانى للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير 0000000000 د -0000000000000000000 ه - الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها الملك سكنا خاصا به او مبنى يخدم ارضه وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة ج يشترط فى الحالات المشار اليها انفا صدوزر ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى اقامه اية مبان او منشات او مشروعات 00000" كما تنص المادة 156 من القانون رقم 116 لسنه 1983 المشار اليه على ان " يعاقب على مخالفه اى حكم من احكام المادة 152 من هذا القانون او الشروع فيها بالحبس وبغرامه 0000000 ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف اسباب المخالفة بالطريق الادارى على نفقه المخالف . ومن حيث ان مفاد النصين المتقدمين ومؤداهما ان المشرع حظر اقامه اية مبان او منشات فى الارض الزراعية او الاراضى البور القابله للزراعة داخل الرقعة الزراعية وما فى حكمها الا فى الحالات التى استثناها على سبيل الحصر وطبقا للشروط والاوضاع المقررة بنص المادة 152 سالفه الذكر وفى حالة مخالفة اى حكم من هذه الاحكام يكون لوزير الزراعة او من يفوضه وحتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية سلطة اصدار قرار بوقف اسباب المخالفة على نفقة المخالف دون ان يمتد ذلك ليشمل ازالة الاعمال المخالفى التى هى من اختصاص المحكمة الجنائية وحدها دون غيرها وقد جاءت احكام قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنه 1996 ترديدا لذات الاحكام المقررة بالمادتين رقمى 156 , 152" ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم ولما كان البادى من ظاهر الاوراق واخصها تقرير الخبير المودع فى الدعوى والذى تطمئن اليه ان العين محل التداعى عبارة عن حوائط من الطوب الابيض الجيرى والاسمنت مسقوف بالعروق الخشيبة والبوص على شكل مزرعه دواجن قائمة بها طلمبة مياة وكلوبات للاضاءه وغير موصل بها مياة وكهرباء ومستغله فى تربية الدواجن وهى ارض زراعية متوافر لها مقومات الزراعة شانهافى ذلك شان الارض الزراعية المجاورة لها من جميع الجهات ومن ثم يكون هذا المبنى والمتمثل فى مزرعة الدواجن قد اقيم بالمخالفة لاحكام المادة 152 من القانون رقم 116 لسنه 1983 سالف الذكر ولما كانت سلطة وزير الزراعة او من يفوضه مقصورة على وقف اعمال البناء المخالفة فقط دون ازالتها على النحو المشار اليه سلفا فمن ثم فانه واعمالا لاحكام المادة 156 من ذات القانون فان القرار المطعون فيه اذ صدر بازالة هذه الاعمال يكون بحسب الظاهر من الاوراق صدر غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون الامر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار فضلا عن توافر ركن الاستعجال والمتمثل فى المخاطر والاضرار التى ستصيب المدعية من جراء شروع جهة الادارة فى تنفيذ القرار المطعون فيه وازالة الاعمال موضوعه مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتبي على ذلك من اثار . ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا باحكام المادة 184 مرافعات فلهذه الاسباب -------------- حكمت المحكمة :-بقبول الدعوى شكلا , وبرفض طلب القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الادارة المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعه من محام اودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/4/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر بازالة التعدى الواقع منه على الارض الزراعية وفى الموضوع بالغاءالقرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من اثار مع الزام جهة الادارة المصروفات وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يمتلك مزرعة دواجن كائنه بناحية منيه السباع مركز بنها قليوبية وقد نما الى علمه صدور قرار جهة الادارة المطعون فيه متضمنا ازالة هذا المزرعة بحجة بنائها على الارض الزراعية بالمخالفة لاحكام القانون رقم 116 لسنه 1983 ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون حيث ان المزرعة المشار اليها مقامه منذ فترة طويله داخل الكتلة السكنية وليس على الارض الزراعية فضلا عن ان سلطة ازالة المبانى المخالفة من اختصاص المحكمة الجنائية وحدها وبالتالى لايجوز لجهة الادارة اصدار قرار بازالة هذه المبانى الامر الذى دعاه الى اقامه دعواه الماثلة بطلباته سالفه الذكر وتدوول نظر الشق المستعجل امام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قضت المحكمة بندب خبير فى الدعوى لمباشرة المامورية المشار اليها بمنطوق الحكم وبعد ان باشر الخبير المامورية المنتدب اليها وايداع تقريره اوراق الدعوى تدوول نظرها بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر اصدارالحكم بجلسه اليوم وفيهاصدر واودعت مسودته على اسبابه عند النطق به .